(٢) المبسوط ١٥/ ٢٣٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٩٧، وجاء في الجوهرة النيرة ٣/ ١٠: إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأولى لا يطيب له الزيادة ويتصدق بها، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة فإن كان زاد في الدار شيئا كما لو حفر فيها بئرًا أو طينها، أو أصلح أبوابها أو شيئًا من حيطانها طابت له الزيادة، وقال السرخسي في المبسوط ١٥/ ٢٣٦: فإن أجرها بأكثر مما استأجرها به تصدق بالفضل إلا أن يكون أصلح منها بناء أو زاد فيها شيئًا فحينئذ يطيب له الفضل. (٣) وهذا متعلق بكلامه السابق. (٤) معناه أن يدفع الرجل دابته إلى من يعمل عليها يوميًّا، ويكون له نصف ما كسب منها ولصاحب الدابة النصف، فهذا لا يجوز، إذ الصحيح في المذهب أن يدفع لصاحب الدابة كل الكسب، ثم يكون للعامل أجر المثل، وقد أوضح ذلك في المدونة ٣/ ٤٢٢ فقال: وقال مالك في الرجل يقول للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها؟ قال: لا خير في ذلك،. قال: فإن باعها أعطي أجر مثله وكان جميع الثمن لرب السلعة، وكذلك الكراء عندي إذا كان يكريها وله نصف الكراء كان عندي بهذه المنزلة التي وصفت لك في بيع السلعة. وانظر أيضا: الموطأ ٢/ ٧٣٣، الاستذكار ٧/ ١٤٤، شرح الزرقاني ٤/ ١٤، الذخيرة ٥/ ٣٨٠.