للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

موضع بدينار فإن وجد حاجته دون ذلك فبحساب ذلك" (١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يجوز ذلك (٣).

قال عبد الله: "ومن تكارى دابة كِراء مضمونًا فهلكت فعليه مكانها، وإن استأجر دابة بعينها فماتت حاسبه بما ركب قبل موتها، وأيُّ ما كرى حمل طعامًا فهلك فهو ضامن له إلا أن يأتي ببينة على هلاكه، وإن حمل غير الطعام فلا ضمان عليه فيه" (٤).

قال أبو حنيفة: يضمن في الطعام وفي غيره (٥).

قال الشافعي: لا ضمان عليه في الطعام، ولا في غيره (٦).

قال عبد الله: "ومن اكترى سفينة على حمل طعام فغرقت فلا كراء له" (٧).

قال أبو حنيفة: يعطى كِراء ما سلم، ولا شيء عليه فيما عطب (٨).


(١) التفريع ٢/ ١٨٦، البيان والتحصيل ٩/ ٧٣.
(٢) المحيط البرهاني ٨/ ١٥٠، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٦٨.
(٣) الأم ٤/ ٢٤.
(٤) المدونة ٤/ ١١٨، التفريع ٢/ ١٨٧، المنتقى ٣/ ٤٧١، بداية المجتهد ٢/ ٢٢٨.
(٥) البحر الرائق ٧/ ٣٠٢، عمدة القاري ١٨/ ٢٦١.
(٦) الأم ٤/ ٣٧، الحاوي ٧/ ٤٢٦، المجموع ١٥/ ٣٠.
(٧) التاج والإكليل ٥/ ٤٥٣، الخرشي ٧/ ٦١، حاشية الدسوقي ٤/ ٦١، قال مالك: من اكترى سفينة فغرقت في ثلث الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها، وأرى أن ذلك على البلاغ.
(٨) المبسوط ١٦/ ١٧، المحيط البرهاني ٨/ ٢٦٣، تحفة الفقهاء ٢/ ٣٥٢.

<<  <   >  >>