(٢) المدونة ١/ ٢٩٣، التمهيد ٨/ ٣٣٠، التاج والإكليل ٢/ ٤٦١. (٣) في الأصل: يشترط. (٤) التمهيد ٨/ ٣٢٩، موسوعة فقه سفيان الثوري ص ١٧٠، قالى ابن عبد البر: والحجة لمذهب الثوري ومن تابعه أن علي بن أبي طالب قالى: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم. ثم قال ابن عبد البر ٨/ ٣٣١: أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك فقال مالك والشافعي: إن فعل شيئًا من ذلك فسد اعتكافه قال: المزني وقالى الشافعي في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد واختاره المزني قياسًا على أصله في الصوم والحج، وقال أبو حنيفة إن فعل فأنزل بطل اعتكافه، وأجمعوا أن المعتكف لا يدخل بيتًا ولا يستظل بسقف إلا في المسجد الذي يعتكف فيه أو يدخل لحاجة الإنسان أو ما كان مثل ترجيله ﷺ. (٥) الموطأ ١/ ٣١٥، المدونة ١/ ٢٩٣.