للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على سقط حتى يستهل صارخًا، وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها" (١).

قال سفيان الثوري: زوج المرأة أولى بالصلاة عليها من أوليائها (٢).

قال عبد الله: "ومن مات من السبي قبل أن يقول لا إله إلا الله فلا يصلى عليه (٣)، وإن كان ذلك عن تعليم صُلِّىَ عليه (٤)، ولا بأس بالجلوس قبل أن توضع الجنازة، ولا يصلى على شهيد، ولا يغسل ويدفن في ثيابه إذا مات فقضى في المعركة، وإن حمل فعاش بعد ذلك غسل وصلى عليه" (٥).

قال أبو حنيفة: يصلى على الشهداء، ولا يغسلوا (٦).

وقال أحمد بن حنبل في الشهداء: إن لم يصلِّ عليهم فلا بأس، وأهل المدينة لا يصلون عليهم (٧).

وقال إسحاق بن راهويه: لا بد من الصلاة على الشهداء قد صُلِّيَ على النبي وهو أعظم الشهداء (٨).


(١) المدونة ١/ ٢٥٧، البيان والتحصيل ٢/ ٢٤٣، إرشاد السالك ص ٦٥، الاستذكار ٣/ ٣٩، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٣/ ٣٠٧.
(٢) والذي ذكره ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٠٣: أن أم سلمة، أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد. وقال الثوري: "الولي أحق".
(٣) التفريع ١/ ٣٦٨.
(٤) النوادر والزيادات ١/ ٦٠٠.
(٥) التفريع ١/ ٣٦٨، بداية المجتهد ١/ ٢٤٠.
(٦) شرح معاني الآثار ١/ ٥٠٥.
(٧) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٨٢٢.
(٨) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٤٠٠.

<<  <   >  >>