للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وليس لغسل الميت حد معلوم لا يجاوز، إنما غسل الميت طهور، فيغسل ويطهر ثلاثًا وخمسًا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورًا إن تيسر، وينزع ثيابه ويستر عورته، ولا يفضي بيديه إلى فرجه إلا وعليه خرقه، وتغسل المرأة زوجها ويغسل الرجل امرأته" (١).

قال الأوزاعي في غسل الميت: ينتهي أنه إلى سبع مرات (٢).

قال أبو حنيفة (٣) وسفيان الثوري (٤): تغسل المرأة زوجها، ولا يغسلها هو (٥).

قال عبد الله: "وتغسيل من غسل الميت أحب إلينا" (٦).


(١) المدونة ١/ ٢٦٠، المعونة ١/ ١٩٠ - ١٩٢.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) كتاب الآثار لأبي يوسف ص ٧٨.
(٤) التمهيد ١/ ٣٨١.
(٥) قال سفيان: ونحن نقول لا يغسل الرجل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت ويقول تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه.
(٦) أي على الاستحباب قال الزرقاني في شرح الموطأ ٢/ ٧٣ وروى عنه -أي مالك- المدنيون وابن عبد الحكم أنه مستحب لا واجب وهو مشهور المذهب، وبه قال أبو حنيفة، وهذا هو القول الفصل في المسألة، ولذلك قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٣٠٧: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب.
قلت: وعليه يحمل حديث أبي هريرة مرفوعًا عند ابن ماجه ١٤٦٣: من غسل ميتًا فليغتسل.
على فرض صحة الحديث.
فقد قال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٣٠: "الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: "لا يثبت فيه حديث"، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلًا لو مس جيفة، أو دمًا، أو خنزيرًا ميتًا، أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت =

<<  <   >  >>