(٢) لم أقف عليه. (٣) كتاب الآثار لأبي يوسف ص ٧٨. (٤) التمهيد ١/ ٣٨١. (٥) قال سفيان: ونحن نقول لا يغسل الرجل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت ويقول تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه. (٦) أي على الاستحباب قال الزرقاني في شرح الموطأ ٢/ ٧٣ وروى عنه -أي مالك- المدنيون وابن عبد الحكم أنه مستحب لا واجب وهو مشهور المذهب، وبه قال أبو حنيفة، وهذا هو القول الفصل في المسألة، ولذلك قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٣٠٧: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. قلت: وعليه يحمل حديث أبي هريرة مرفوعًا عند ابن ماجه ١٤٦٣: من غسل ميتًا فليغتسل. على فرض صحة الحديث. فقد قال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٣٠: "الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: "لا يثبت فيه حديث"، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلًا لو مس جيفة، أو دمًا، أو خنزيرًا ميتًا، أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت =