للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد بن حنبل: من غسل ميتا فليس عليه غسل وعليه الوضوء (١).

قال أحمد بن حنبل والأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: تغسل المرأة زوجها ويغسل الرجل امرأته (٢).

قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (٣).

قال عبد الله: "وليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر (٤) ".

قال الأوزاعي: يغتسل من غسل الميت أحب الينا، ولا بأس أن يكفن فيما لبس (٥).

قال سفيان الثوري: تكفن المرأة في خمسة أثواب في درع وخمار ولفافة وخرقة ومنطق، والمنطق بينهما إزار. ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب وثوبان يجزيان (٦).


= أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة.
ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس مرفوعًا: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. صحيح الجامع ٥٤٠٨. وصح عن ابن عمر قوله: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لايغتسل. والله أعلم.
(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٧٩١.
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ٢٥٨، مسائل الإمام أحمد ١/ ١٣٦، رواية ابنه عبدالله.
(٣) الاستذكار ٣/ ١١.
(٤) التمهيد ٢٢/ ١٤٢، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ٢٥٩.
(٥) لم أقف عليه، لكنه أيضا قول أبي حنيفة.
(٦) سنن الترمذي ٣/ ٣٢٢، قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت =

<<  <   >  >>