للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ولا بأس أن يحنط الميت بالمسك والعنبر والكافور، والكفن والحنوط من رأس المال، ويحرف الميت على جنبه إلى القبلة، فإن لم يقدر جعلت رجلاه في القبلة واستقبلها بوجهه، وليس لمن ينزل في القبر عدد معلوم أي ذلك تيسر فهو في سعة، ولا يجصص القبر، ولا يبنى" (١).

قال الشافعي: أحب أن يكون في عدد من ينزل القبر وترًا (٢).

* * *


= في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم. قال الترمذي: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب.
(١) الكافي ١/ ٢٧١، كفاية الطالب ١/ ٥٢٥.
(٢) انظر: مشكل الآثار ٦/ ٣٢٤، وما بعده.

<<  <   >  >>