للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطئني صدقت عليه، وكان لها الصداق كاملًا وإن صدقته فكان لها نصف الصداق وعليها العدة" (١).

قال الشافعي: القول قول الزوج (٢).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته وله منها ولد صغير، ثم أراد أن يشخص إلى بلد آخر فله أخد ولده، وإن كان إنما يريد أن يخرج لتجارة فليس ذلك له" (٣).

* * *


(١) المدونة ٢/ ١٨٥، التفريع ٢/ ١١٠، الاستذكار ٥/ ٤٣٤.
(٢) الأم ٧/ ٤٤، الحاوي ٩/ ٨٢.
(٣) التفريع ٢/ ٧٠، التاج والإكليل ٤/ ٢١٩.

<<  <   >  >>