للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها" (١).

قال أبو حنيفة: الخيار والتمليك سواء (٢).

قال عبد الله: "ومن ملك امرأته فلم تملك واختارت زوجها فلا طلاق في ذلك يلزمه، وهي على حالها الأوَّل قبل أَن يملكها أو يخيرها" (٣).

* * *


(١) الكافي ٢/ ٥٨٨، المنتقى ٤/ ٢٤٧، مواهب الجليل ٥/ ٣٩٨، الفواكه الدواني ١/ ٦٣، و ٣/ ١٠٣٣.
(٢) عمدة القاري ١٩/ ٣١٤.
(٣) المدونة ٢/ ١٧٤، التاج والإِكليل ٤/ ٩٣.

<<  <   >  >>