للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: وإِذا كان للرجل أمتان اختار أَن يطأ إِحداهما، ثمَّ اختار أَن يطأ الأخرى؛ فلا يَجُوز له حتَّى يحرِّم فرج أختها ببيع أو كتابة أو عتاقة (١)، وإِذا وطئ الرجلُ الأمة فلا يطؤها أبوه، ولا تحل المرأة وابنتها من ملك اليمين، وتحل الأمة لسيدها إِذا كانت من أهل الكتاب (٢)، ولا تحل له أمة المجوسية (٣)، وإِذا تزوج عبدًا بغير إِذن سيده فإِن شاء سيده فسخه وإِن شاء أقره" (٤).

قال الشَّافِعِي: نكاح العبد باطل، أذن له السيد أو لم يأذن، إِلَّا أَن يكون أَذِنَ له قبل العقد (٥).

قال عبد الله: "ولا يعزل الرجل عن الحرة إِلَّا بإِذنها، ولا عن الأمة إِلَّا بإِذن أهلها" (٦).


= نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله لأزواجه. وفي سنن التِّرْمِذِيّ ١١١٤: قال عمر بن الخَطَّاب: ألا لا تغالوا صدقة النِّساء فإِنها لو كانت مكرمة في الدُّنْيَا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ، ما علمت رسول الله نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية، قال التِّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن صحيح. والأوقية عند أهل العلم أربعون درهمًا وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهمًا.
(١) مواهب الجليل ٥/ ١١٨.
(٢) الذخيرة ٤/ ٣٢٣، التاج والإِكليل ٣/ ٤٧٧.
(٣) وروى ابن وَهْب عن مالك أَن الأمة المجوسية لا يَجُوز أَن توطأ بملك اليمين، وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات، وعلى هذا جماعة العلماء. راجع تفسير القرطبي ٣/ ٧٠.
(٤) تفسير القرطبي ٥/ ١٤١.
(٥) الأم ٥/ ٨١ - ٨٢، الحاوي ٩/ ١٩٤.
(٦) في الموطأ ٢/ ٥٩٥، قال مالك: لا يعزل الرجل المرأة الحرة إِلَّا بإِذنها، ولا بأس أَن يعزل عن أمته بغير إِذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إِلَّا بإِذنهم.

<<  <   >  >>