للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لا يكون صداق أقل من أربعة دنانير أو عشرة دراهم (١).

قال الشَّافِعِي: الصداق ما يرضى به الأهلون وما له قيمة، فإِن قل فهو جائز (٢).

الأَوْزَاعي أيضًا: الصداق ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير (٣).

قال أحمد بن حَنْبَل: الصداق ما تراضيا عليه الأهلون، وكره النِّكاح على القرآن وقال: أناس يقولون: عَلَى أَن يعلِّمَها، يضعونها على هذا وليس هذا في الحديث (٤).

قال إِسحاق كما قال (٥)، وقال إِسحاق: وإِذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النِّكاح، وليس لها الصداق كما سن النبي في نسائه وبناته (٦).


(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٢٥، عمدة القاري ١٨/ ٤٠٠، قال ابن هُبَيْرَة في اختلاف الأئمة ١/ ١٥٢، واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره، فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار، وعند مالك ربع دينار أو ثلاث دراهم.
(٢) الأم ٧/ ٢٦٧، الحاوي ٩/ ٣٩٧.
(٣) فتح الباري لابن حجر ٩/ ٢٠٩.
(٤) مسائل الإِمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٥١، مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق برقم ٨٨١ ورقم ٨٨٢، المغني ٨/ ٧.
(٥) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق ٤/ ١٥٠٧.
(٦) أي كان يسمي لهن صداقًا، ولم يخل زواج بناته ونسائه من ذكر الصداق.
ومما وَرَد في ذلك ما في صحيح مسلم ٣٥٥٥: عن أبى سَلَمَة بن عبد الرحمن أنَّه قال: سألت عائشة زوج النَّبِيّ كم كان صداق رسول الله ، قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدرى ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: =

<<  <   >  >>