(١) لحديث ابن عبَّاس ﵄: أَن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم. رواه البخاري ١٧٤٠، ومسلم ١٤١٠. (٢) روى مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥، والبخاري ٤٩١٥، ومسلم ١٤٦١، عن أنس بن مالكِ ﵁ قال: من السُّنَّة إِذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا وإِذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا. قال مالك وذلك الأمر عندنا قال مالك فإِن كانت له امرأة غير الَّتي تزوج فإِنَّه يقسم بينهما بعد أَن تمضي أيام الَّتي تزوج بالسواء، ولا يحسب على الَّتي تزوج ما أقام عندها، وقد اختلفوا في المقام عندها هل هو من حقوقها أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها؟ فقالت طائفة: هو حق للمرأة إِن شاءت طلبته وإِن شاءت تركته، وقال آخرون: هو حق للزوج على نسائه إِن شاء أقام عندها وإِن شاء لم يقم، وسوى بينها وبين سائر نسائه، قال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٤٩: وكلا القولين قد روي أيضًا عن مالك ﵀ وظاهر الحديث يشهد لقول من جعله من حق المرأة لقوله: "للبكر سبع وللثيب ثلاث"، ويوجب عليه في البكر على كل حال أَن يقيم عندها سبعًا وعند الثيب ثلاثًا على عموم الآثار، وهو قول جماعة أيضًا من فقهاء الأمصار، وهو أمر معمول به عندهم وحسبك بقول أنس: مضت السُّنَّة بذلك، وبالله التوفيق. (٣) تفسير القرطبي ٥/ ١٢٨، البهجة في شرح التحفة ١/ ٣٨٩، وصرفه اثنا عشر درهمًا شرعيًّا، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٨٦، وأجمع العلماء على أنَّه لا تحديد في أكثر الصداق لقول الله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠]، واختلفوا في أقل الصداق فقال مالك: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ذهبًا أو ثلاثة دراهم كيلًا.