للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشَّافِعِي: النِّكاح جائز، ولكن لا تحل له البتة أَن ينوي أَن يحلها لزوجها (١).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته [الأمة ثلاثًا] (٢)، ثمَّ اشتراها فلا يحل له وطؤها حتَّى تنكح زوجًا غيره (٣)، ومن تزوج امرأة فلا يحل له أَن ينكح أمها دخل بالابنة أو لم يدخل بها، ومن تزوج امرأة فلا بأس أَن يتزوج ابنتها إِن لم يكن دخل بها، فإِن دخل بها فلا تحل له ابنتها (٤)، وإِن لم يدخل بها ولكنه ضمها أو قبلها فلا يتزوج ابنتها، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (٥)، ولا يعقد المحرم لنفسه نكاحا، ولا يعقد لغيره" (٦).


= أَن رسول الله سئل عن المحلل فقال: لا نكاح إِلَّا نكاح رغبة ولا نكاح دُلسةٍ ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة، وروى البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨ نحوه من قول عثمان بن عفَّان ، وروى النَّسَائي ٣٤١٤ عن سعيد بن المسيِّب عن ابن عمر عن النبي : في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثمَّ يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أَن يدخل بها فترجع إِلى زوجها الأوَّل؛ قال: "لا حتَّى تذوق العسيلة". قال الألباني والأرنؤوط: صحيح لغيره. وروى مالك في الموطأ ٢/ ٥٣١ بسند صحيح عن عائشة زوج النبي : أنَّها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أَن يمسها، هل يصلح لزوجها الأوَّل أَن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا حتَّى يذوق عسيلتها. ووصله البخاري ٤٩٦١، ومسلم ٣٦٠٢، من حديث عائشة مرفوعًا بمثله. والله أعلم.
(١) الأم ٥/ ٧٩، وما بعده، التنبيه ١/ ١٦١، الحاوي ٩/ ٣٣٣.
(٢) هكذا في المدونة ٢/ ٣١٤، والذخيرة ٤/ ٢٥٦، وشرح السُّنَّة ٩/ ٢٣٤.
(٣) المدونة ٢/ ٣١٤، التفريع ٢/ ٦٢.
(٤) أخرجه التِّرْمِذِيّ ١١١٧، بسند ضعيف عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَدِّه عن النبي ، إِلَّا أَن العمل على ذلك عند أكثر العلماء كما ذكر التِّرْمِذِيّ، لقول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وهو قول الشَّافِعِي وأحمد وإِسحاق.
(٥) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٢، والبخاري ٤٨٢٠، ومسلم ١٤٥٨، عن أبي هريرة أَن رسول الله قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها".
(٦) لحديث عثمان بن عفَّان قال: قال رسول الله : "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا =

<<  <   >  >>