(١) الأم ٥/ ٧٩، وما بعده، التنبيه ١/ ١٦١، الحاوي ٩/ ٣٣٣. (٢) هكذا في المدونة ٢/ ٣١٤، والذخيرة ٤/ ٢٥٦، وشرح السُّنَّة ٩/ ٢٣٤. (٣) المدونة ٢/ ٣١٤، التفريع ٢/ ٦٢. (٤) أخرجه التِّرْمِذِيّ ١١١٧، بسند ضعيف عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَدِّه عن النبي ﷺ، إِلَّا أَن العمل على ذلك عند أكثر العلماء كما ذكر التِّرْمِذِيّ، لقول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وهو قول الشَّافِعِي وأحمد وإِسحاق. (٥) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٢، والبخاري ٤٨٢٠، ومسلم ١٤٥٨، عن أبي هريرة أَن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". (٦) لحديث عثمان بن عفَّان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا =