للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليكِ لحريص وما أشبه ذلك بالتعريض (١)، ومن تزوج امرأة في عدتها فإِنَّه يفارقها حتَّى تنقضي عدتها؛ ويتزوجها إِن شاء، وإِن أصابها فلا ينكحها أبدًا، ويلحق به ولدها، وإِن ماتت قبل أَن يفارقها لم يرثها، وإِن مات لم ترثه، ولها صداقها بما استحل منها" (٢).

قال الشَّافِعِي: لا بأس أَن ينكحها إِن أصابها (٣).

قال أبو حنيفة: إِن أصابها فلا بأس أَن ينكحها إِذا انقضت عدتها وترثه ويرثها (٤).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز لرجل أَن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها (٥)، ولا تحل له [إِلَّا] بنكاح رَغْبَة غير دُلْسَة (٦) يصيبها زوجها ذلك النِّكاح، فإِن لم يصبها فلا يحل لزوجَها الرجعة عليها" (٧).


= ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. ولم يختلف العلماء في إِباحة ذلك، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٣٠ - ٥٣١: ومن خطب امرأة في عدتها ولم يعقد معها نكاحًا حتَّى انقضت فقد أساء ولا شيء عليه، وعقد النِّكاح في العدة حرام ومن عقد على معتدة نكاحًا في عدتها فهو مفسوخ على كل حال ويفرق بينهما فرقة فسخ من غير طلاق ولا ميراث بينهما لو مات أحدهما، فان فرق بينهما قبل الدخول جاز له خطبتها بعد انقضاء عدتها، هان لم يفرق بينهما إِلَّا بعد دخوله بها في عدتها لم يحل له نكاحها أبدًا عند مالك وأصحابه.
(١) الاستذكار ٥/ ٣٨٥، الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٣٠.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٥٣٠ - ٥٣١.
(٣) الحاوي ١١/ ٣٩٣، وما بعده.
(٤) شرح معاني الآثار ٣/ ١٥١.
(٥) لنهيه عن ذلك في حديث عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله المحل والمحلل له. رواه التِّرْمِذِيّ ١١٢٠ وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) دُلسة: أى خديعة.
(٧) روى الطَّبَرَاني في المعجم الكبير ١١/ ٢٢٦ بسند ضعيف عن ابن عبَّاس: ........ =

<<  <   >  >>