للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة بها جنون أوجذام أو داء في الفرج وهو لا يعلم، ثمَّ دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وذلك له غرمٌ على وليِّها" (١).

قال أبو حنيفة: النِّكاح جائز، ولا يُرَدُّ النِّساء من عيب، ولا يُفْسَخُ نكاحهن من عيب (٢).

قال الشَّافِعِي: ليس له على الولي غرمٌ ولها الصداق، صداق مثلها إِذا وطئها (٣).

قال عبد الله: "ولا ترد المرأة إِذا تزوجت فوجدها زوجها عمياء أو سوداء، وليس على الولي أَن يخبر بذلك، ولا يخبر بحدث إِن كانت أحدثت، ولكن المرسل تسأل عنه، هاذا تزوج الرجل امرأة فاعترض عنها فإِنَّه يضرب له أجل سنة من يوم ترفعه، فإِن أصابها وإِلَّا فرق بينهما، ولا يخطب الرجل المرأة وهي في عدتها (٤)، ولا بأس بالتعريض يقول: إِني فيك لراغب وإِني


(١) قال القرطبي في التفسير ٣/ ١٥٣: يجب على المرأة إِذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أَن تغره، وعليها أَن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة أَن يبين ما بسلعته من العيوب، ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبًا فله الرَّدّ، فإِن كان العيب بالرجل فلها الصداق إِن كان دخل بها، وإِن لم يدخل بها فلها نصفه، وإِن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق.
(٢) روى الدَّارَقُطْنِيّ ٨٥ عن عليّ بن أبي طالب أنَّه قال: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن فهي امرأته إِن شاء أمسك وإِن شاء طلق.
(٣) الأم ٧/ ١٧١، معرفة السنن والآثار ١١/ ٤٥٥، كفاية الأخيار ١/ ٣٦٦.
(٤) قال القرطبي ٣/ ١٩٣: حرم الله تعالى عقد النِّكاح في العدة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥] وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أَن بلوغ أجله انقضاء العدة، وأباح التعريض في العدة بقوله: ......... =

<<  <   >  >>