للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: نكاح المريض جائز (١).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز نكاح المولى عليه (٢) إِلَّا بإِذن وليه (٣) ".

قال أبو حنيفة: نكاح المولى جائز (٤).

قال عبد الله: "ومن كان له أربعة نسوة فطلق واحدة البتة طلاقًا تَبِيْنُ منه، فلا بأس أَن يتزوج أخرى، وإِن كانت الَّتي طلقت في عدتها (٥)، وَإِن كان لها عليه رجعة فلا تنكح حتَّى تبين منه" (٦).

قال أبو حنيفة: لا يتزوج الخامسة حتَّى تنقضي عِدَّة الرابعة (٧).

وقال أحمد بن حَنْبَل، وإِسحاق مثل قول أبي حنيفة (٨).


= فعل ذلك مريضًا فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولا يرث الصحيح منهما المريض إِن مات من مرضه ذلك دخلا أو لم يدخلا.
(١) تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٣، ونقل محمد بن الحسن عن أبي حنيفة كما في كتاب الحجة على أهل المدينة ٣/ ٤٩٥، قائلًا: قال أبو حنيفة في المريض يتزوج أو المرأة تتزوج ثمَّ يموت المريض يصح أَن النِّكاح جائز وهما يتوارثان ولهما الصداق الَّذي سمى لها.
(٢) المولَّى عليه: هو السفيه المبذر بماله.
(٣) البيان والتحصيل ٥/ ٨٩، الكافي ٢/ ٥٤٨، مختصر خليل ص ٩٨.
(٤) الحجة ٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧، البحر الرائق ٣/ ٢٠٦.
(٥) لأنَّ حكمها حكم الأجنبيات عنه، فلا ترثه ولا يرثها ولا يلزمها طلاقه ولا نفقة لها عليه، فأحكام النِّكاح منقطعة بينهما.
(٦) المدونة ٢/ ٢٢٥، التفريع ٢/ ٥٧ - ٥٨، البيان والتحصيل ٥/ ١٣١، وهذا مذهب الشَّافِعِي .
(٧) وهذا عنده في جميع الأحوال. انظر: الحجة ٣/ ٤٠٥، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٧٦.
(٨) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٩٦٥.

<<  <   >  >>