(١) تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٣، ونقل محمد بن الحسن عن أبي حنيفة كما في كتاب الحجة على أهل المدينة ٣/ ٤٩٥، قائلًا: قال أبو حنيفة ﵁ في المريض يتزوج أو المرأة تتزوج ثمَّ يموت المريض يصح أَن النِّكاح جائز وهما يتوارثان ولهما الصداق الَّذي سمى لها. (٢) المولَّى عليه: هو السفيه المبذر بماله. (٣) البيان والتحصيل ٥/ ٨٩، الكافي ٢/ ٥٤٨، مختصر خليل ص ٩٨. (٤) الحجة ٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧، البحر الرائق ٣/ ٢٠٦. (٥) لأنَّ حكمها حكم الأجنبيات عنه، فلا ترثه ولا يرثها ولا يلزمها طلاقه ولا نفقة لها عليه، فأحكام النِّكاح منقطعة بينهما. (٦) المدونة ٢/ ٢٢٥، التفريع ٢/ ٥٧ - ٥٨، البيان والتحصيل ٥/ ١٣١، وهذا مذهب الشَّافِعِي ﵀. (٧) وهذا عنده في جميع الأحوال. انظر: الحجة ٣/ ٤٠٥، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٧٦. (٨) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٩٦٥.