للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لها صداق مثلها وعليها العدة ولها الميراث (١).

قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة فلا نفقة عليه حتَّى يدخل بها، فإِن دعوه إِلى البناء بها والنفقة عليها فعليه النفقة من يوم سألوه البناء بها" (٢).

قال أبو حنيفة: عليه النفقة إِذا عقد النِّكاح إِلَّا أَن يكون قد دفع معجَّل الصداق فتسقط عنه النفقة (٣).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز لمريض أَن ينكح حتَّى يصح" (٤).


= ٣/ ٤٥٠: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي منهم عليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عبَّاس وابن عمر إِذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتَّى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشَّافِعِي قال: لو ثَبْت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي وروي عن الشَّافِعِي أنَّه رجع بمصر بعد هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. والله أعلم.
(١) ودليل ذلك ما رواه أبو داود ٢١١٦، والتِّرْمِذِيّ ١١٤٥، والنَّسَائي ٣٣٥٤، وابن ماجة ١٨٩١، والإِمام أحمد ٣/ ٤٨٠، عن عَلْقَمَة قال: أتي عبد الله بن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثمَّ مات عنها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يكَن دخل بها، قال: فاختلفوا إِليه فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، فشهد مَعْقِل بن سنان الأشجعي أَن النبي قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى ففرح بها ابن مسعود. قال التِّرْمِذِيّ: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض اْهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم وبه يقول الثَّوْري وأحمد وإِسحق.
(٢) التفريع ٢/ ٥٣، المعونة ١/ ٥٢٢.
(٣) المبسوط ٥/ ٤٠٤، وجاء في الفتاوى الهندية ١/ ٥٤٤، ما نصه: تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها.
(٤) المدونة ٢/ ١٧٠، الرسالة لابن أبي زيد ص ٩٣، الذخيرة ٤/ ٢٩، قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٤٨ لا يَجُوز نكاح المريض ولا المريضة إِن تزوجا أو تزوج أحدهما، ومن =

<<  <   >  >>