(١) ودليل ذلك ما رواه أبو داود ٢١١٦، والتِّرْمِذِيّ ١١٤٥، والنَّسَائي ٣٣٥٤، وابن ماجة ١٨٩١، والإِمام أحمد ٣/ ٤٨٠، عن عَلْقَمَة قال: أتي عبد الله بن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثمَّ مات عنها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يكَن دخل بها، قال: فاختلفوا إِليه فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، فشهد مَعْقِل بن سنان الأشجعي أَن النبي ﷺ قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى ففرح بها ابن مسعود. قال التِّرْمِذِيّ: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض اْهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وبه يقول الثَّوْري وأحمد وإِسحق. (٢) التفريع ٢/ ٥٣، المعونة ١/ ٥٢٢. (٣) المبسوط ٥/ ٤٠٤، وجاء في الفتاوى الهندية ١/ ٥٤٤، ما نصه: تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها. (٤) المدونة ٢/ ١٧٠، الرسالة لابن أبي زيد ص ٩٣، الذخيرة ٤/ ٢٩، قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٤٨ لا يَجُوز نكاح المريض ولا المريضة إِن تزوجا أو تزوج أحدهما، ومن =