(٢) شرح مشكل الآثار ٢/ ١١٣. (٣) وقد فَصَّلَهُ النَّووي في المجموع ١٦/ ٣٧١ - ٣٧٢، بقوله: والتفويض على ضربين، تفويض مهر وتفويض بضع، فأما تفويض المهر؛ فمثل أَن يقول: تزوجتك على أي مهر شئت أو شئت، أو شئنا فالنِّكاح صحيح، ويجب لها مهر مثلها في العقد، وأمَّا تفويض البضع فبأن يقول: زوجتكها وتسكت عن المهر أو زوجتكها بلا مهر في الحال، وكان ذلك بإِذن المرأة لوليها وهي من أهل الإِذن، فإِن النِّكاح ينعقد، وأمَّا المهر فقد قال الشيخ أبو حامد: لا يجب لها مهر في العقد قولًا واحدًا، ولكنها قد ملكت بالعقد أَن تملك مهرًا لأنَّ لها المطالبة بفرضه إِمَّا بمهر المثل أو ما يتفقان عليه. (٤) المتعة لغة: من التَّمَتُّع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إِياها بشروط، وقد سئل ابن القاسم كما في المدونة ٢/ ٢٣٩: أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة؟ قال: نعم، إِلَّا الَّتي سمى لها صداقًا فطلقها قبل أَن يدخل بها فلا متعة لها. (٥) المدونة ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، الاستذكار ٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥، وقال التِّرْمِذِيّ في السنن =