للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يلزمه غير ذلك" (١).

قال أبو حنيفة: ليس التفويض بشيء، ولها صداق مثلها فإِن وقع الطلاق قبل الدخول فعليه المتعة (٢).

قال الشَّافِعِي: ليس للأب أَن يزوج ابنته بغير صداق، فإِن فعل فلها صداق المثل والنِّكاح جائز (٣).

قال عبد الله: "فإِن طلقها ولم يفرض لها فلها المتعة (٤)، ولا صداق لها، وإِن دخل بها ولم يفرض لها فلها صداق مثلها، وإِن مات عنها قبل أَن يدخل بها فلها الميراث، ولا صداق لها" (٥).


(١) ذكر القرطبي في التفسير ٣/ ١٩٧ أَن نكاح التفويض جائز، ثمَّ نقل عن القاضي أبي بكر بن العربي المالكي وصفه بقوله: وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق فإِن فرض التحق بالعقد وجاز، وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إِجماعًا.
(٢) شرح مشكل الآثار ٢/ ١١٣.
(٣) وقد فَصَّلَهُ النَّووي في المجموع ١٦/ ٣٧١ - ٣٧٢، بقوله: والتفويض على ضربين، تفويض مهر وتفويض بضع، فأما تفويض المهر؛ فمثل أَن يقول: تزوجتك على أي مهر شئت أو شئت، أو شئنا فالنِّكاح صحيح، ويجب لها مهر مثلها في العقد، وأمَّا تفويض البضع فبأن يقول: زوجتكها وتسكت عن المهر أو زوجتكها بلا مهر في الحال، وكان ذلك بإِذن المرأة لوليها وهي من أهل الإِذن، فإِن النِّكاح ينعقد، وأمَّا المهر فقد قال الشيخ أبو حامد: لا يجب لها مهر في العقد قولًا واحدًا، ولكنها قد ملكت بالعقد أَن تملك مهرًا لأنَّ لها المطالبة بفرضه إِمَّا بمهر المثل أو ما يتفقان عليه.
(٤) المتعة لغة: من التَّمَتُّع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إِياها بشروط، وقد سئل ابن القاسم كما في المدونة ٢/ ٢٣٩: أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة؟ قال: نعم، إِلَّا الَّتي سمى لها صداقًا فطلقها قبل أَن يدخل بها فلا متعة لها.
(٥) المدونة ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، الاستذكار ٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥، وقال التِّرْمِذِيّ في السنن =

<<  <   >  >>