للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ طلقها قبل البناء بها فإِنَّما له شطر ما اشترت (١)، وليس عليها أَن تقدَّم له نصف ما أعطاها عينًا، لأنَّ على المرأة أَن تتجهز للرجل بما يصلح النَّاس في بيوتهم" (٢).

قال أبو حنيفة: عليها أَن ترد نصف الصداق والشيء الَّذي اشترته؛ لها، لقول الله ﷿: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولم يقل نصف ما اشْتَرَتْ (٣).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله: "ولا بأس أَن يُنْكِحَ الرجلُ الرجلَ ابنته ويفوض إِليه (٥)، فإِن فرض لها شيئًا فرضيت فهو صداقها، وإِن سخطت فهو بالخيار إِن شاء أعطاها صداق مثلها ودخل بها إِن شاءت، وإِن أبت؛ وإِن شاء [هو] طلقها


(١) البيان والتحصيل ٥/ ٣٥٠.
(٢) شرح الخرشي ٣/ ٢٨٢، قال: وليس له طلبها بتشطير الأصل ولا لها دفع شطر النقد إِلَّا بتراضيهما على المشهور وهو مذهب المدونة.
(٣) قال الجَصَّاص في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٢: قال أصحابنا: إِذا اشترت بصداقها شيئًا ثمَّ طلقها قبل الدخول فله عليها نصف الصداق ولا سبيل له على المتاع المشترى.
(٤) الحاوي ٩/ ٤١٣.
(٥) من التفويض: وهو جعل حرية التَّصرف في أمر من الأمور لآخر، أو ترك حرية التَّصرف إِلى شخص آخر، ومنه المفوضة بكسر الواو إِذا تركت المرأة أمر مهرها إِلى زوجها، ومنه المفوضة بفتح الواو إِذا ترك الزوج إِلى زوجته أمر طلاقها، وقال النَّووي: التفويض في اللغة أَن يكل الرجل أمره إِلى غيره، وقال ابن بطال: المفوِّضة المرأة تنكح بغير صداق، من قولهم: فوضت الأمر إِلى فلان أي رددته، إِلى أَن قال: والتفويض أَن تفوض المرأة أمرها إِلى الزوج فلا تقدر معه مهرًا. المجموع ١٦/ ٣٧١، معجم لغة الفقهاء ص ١٦٨.

<<  <   >  >>