(٢) شرح الخرشي ٣/ ٢٨٢، قال: وليس له طلبها بتشطير الأصل ولا لها دفع شطر النقد إِلَّا بتراضيهما على المشهور وهو مذهب المدونة. (٣) قال الجَصَّاص في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٢: قال أصحابنا: إِذا اشترت بصداقها شيئًا ثمَّ طلقها قبل الدخول فله عليها نصف الصداق ولا سبيل له على المتاع المشترى. (٤) الحاوي ٩/ ٤١٣. (٥) من التفويض: وهو جعل حرية التَّصرف في أمر من الأمور لآخر، أو ترك حرية التَّصرف إِلى شخص آخر، ومنه المفوضة بكسر الواو إِذا تركت المرأة أمر مهرها إِلى زوجها، ومنه المفوضة بفتح الواو إِذا ترك الزوج إِلى زوجته أمر طلاقها، وقال النَّووي: التفويض في اللغة أَن يكل الرجل أمره إِلى غيره، وقال ابن بطال: المفوِّضة المرأة تنكح بغير صداق، من قولهم: فوضت الأمر إِلى فلان أي رددته، إِلى أَن قال: والتفويض أَن تفوض المرأة أمرها إِلى الزوج فلا تقدر معه مهرًا. المجموع ١٦/ ٣٧١، معجم لغة الفقهاء ص ١٦٨.