للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذي بيده عقدة النِّكاح الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته" (١).

قال أبو حنيفة: العفو من الزوج والمرأة وليس للأولياء عفو (٢).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (٣).

قال عبد الله: "وإِذا اشترت المرأة بصداقها سوارًا أو عملت الطيب،


= فإِن طالت بقدر ما يكون فيها استمتاع الزوج بالزوجة وجهازها كان لها جميع المهر، وإِن قصرت عن ذلك لم يكن لها إِلَّا نصف الصداق.
(١) روى مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٢، عن ابن شهاب أنه قال: إِذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض فإِنها ترثه، قال مالك: وإِن طلقها وهو مريض قبل أَن يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها الميراث ولا عِدَّة عليها، وإِن دخل بها ثمَّ طلقها فلها المهر كله والميراث، البكر والثيب في هذا عندنا سواء. انتهى، قلتُ: وقول مالك: "ولا عدة" أي ليس عليها العدة لعدم الدخول بها ودليله قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩].
(٢) وفي المبسوط ٦/ ١١٥ قال السَّرْخَسِيّ في قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. قال: وهو الزوج بأن يقول: اخترت فراقها فلا أمنعها شيئًا من صداقها فيعطيها جميع المهر وظاهر الآية يدلُّ على ذلك؛ لأنَّ الَّذي بيده عقدة النِّكاح من يتصرف بعقد النِّكاح وهو الزوج دون الولي. انتهى، وقال الجَصَّاص: قال في أحكام القرآن ٢/ ١٥٠: قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] المراد به الزوجات؛ لأنَّه لو أراد الأزواج لقال: إِلَّا أَن يعفوا ولا خلاف. ثمَّ ذكر في ٢/ ١٥١: أَن ذلك مذهب أبي حنيفة.
(٣) انظر: الأم ٥/ ١٥٩، الحاوي ٩/ ٥١٣، كما نقل النَّووي في المجموع ١٦/ ٣٦٤، عن الشَّافِعِي في الجديد: في قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال: هو الزوج فيعفو عن النصف الذى وجب له بالطلاق، فأما الولي فلا يملك العفو؛ لأنَّه حق لها فلا يملك الولى العفو عنه كسائر ديونها.

<<  <   >  >>