للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا للزوج إِن طلق قبل أَن يبني بها" (١).

قال أبو حنيفة: في الحباء: إِن سماه فهو صداق، فإِن طلقها قبل الدخول كان لها نصفه، فإِن لم يسمِّ شيئًا وحباؤها بعد العقد قائم ولها المتعة (٢).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأة قبل أَن يدخل بها فلها نصف الصداق إِلَّا أَن يعفون، وهي البنت في نفسها أو يعفو الَّذي بيده عقدة النِّكاح (٣)،


(١) كأن يهدي لأبيها أو أمها أو أحد إِخوتها شيئًا بعد تمام النِّكاح أو حتَّى قبله، فهذا لا يرجع في كل الأحوال، لأنَّه بمنزلة الهدية الغير مشروطة. انظر المسألة: الموطأ ٢/ ٥٢٧، التفريع ٢/ ٤٩ - ٥٠، المعونة ١/ ٥٠٦.
(٢) المتعة المقصودة هنا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إِياها بشروط، قال الطحاوي : فأما المطلقات قبل الدخول فقد اختلف أهل العلم فيهن هل لهن متع يحكم بها على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا لهن صداقًا أم لا؟ فقال قائلون: لهن عليهم المتع، وإِن كانوا قد اختلفوا في مقادير المتع، فقال قائلون منهم: هي المقدار الَّذي يجزئ في الصَّلاة من اللباس، وممن قال ذلك منهم كثير من الكوفيين منهم: أبو حنيفة والثَّوْريّ، والقائلون بقولهما، وقال آخرون منهم: مقدار المتعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللاتي يرجع في مثل صداقها إِلى أمثال صدقات أمثالهن، وممن قال ذلك منهم: حمَّاد بن أبي سليمان، فرجح ذلك الطحاوي فقال: وهذا هو الأولى ممَّا قالوه في ذلك على أصولهم الَّتي بنوا هذا المعنى عليها. انظر: تفصيل الطحاوي حول المسألة في: شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٢٤.
(٣) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. أي: فتعفو المرأة عن صداقها أو يعفو الزوج عن النصف إِن طلق قبل أَن يطأها فيتم لها الصداق كاملًا. وقد نقل الباجي في المنتقى ٣/ ٣١٣ عن ابن عبد الحكم، ما ملخصه: إِن استيفاء عوض المهر في النِّكاح يكون على وجهين: أحدهما الجِمَاع، وذلك يكون بالتقاء الختانين، والثاني: الاستمتاع بالزوجة، وجهازها على وجه المكارمة والمراضاة ولذلك تستحق زوجة المجبوب عليه جميع مهرها إِذا طلقها بعد البناء بها، فإِن لم يمكن في حق غير المحبوب الوطء جاز أَن يكون الاستيفاء بالاستمتاع بالزوجة، لطول المدة في المعاشرة، ..... =

<<  <   >  >>