١ - خطبة صالح على صالح، فلا يَجُوز. ٢ - خطبة فاسق على فاسق، فلا يَجُوز. ٣ - خطبة فاسق على صالح، فلا يَجُوز. ٤ - خطبة صالح على فاسق، فهو جائز. والله أعلم. (٢) أي لم يقابل بالإِيجاب. (٣) قال ابن عبد البر كما في التمهيد ١٣/ ٢١: "معنى قوله ﷺ: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" إِنَّه كما قال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء أَن ذلك أَن تركن إِليه ويتراضيا ويتفقا على صداق معلوم وهي تشترط لنفسها ونحو ذلك ممَّا تعلم به الموافقة والركون. والله أعلم، وقال ابن رشد في البيان والتحصيل ٤/ ٤٥٣: ما روي أَن رسول الله ﷺ قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ليس على عمومه في كل حال، وإِنَّما معناه عند مالك وعامة العلماء إِذا ركن المخطوب إِليه إِلى الخطاب، فلا باس أَن يخطب الرجل على خطبة أخيه ما لم تركن المرأة إِليه وتقارب الرضى به، ولا بأس أَن يجتمع الاثنان والثلاثة في الخطبة، والدليل عليه ما في صحيح مسلم ٣٧٧٠ من حديث فاطمة بنت قيس أنَّها طلقها زوجها فقال لها رسول الله ﷺ: إِذا حللتِ فآذنينى، قالت: فلما حللتُ ذكرتُ له أَن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى، فقال رسول الله ﷺ: "أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، [وفي لفظ: ضرَّاب للنساء]، وأمَّا معاوبة فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد". (٤) الحباء: العطاء، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.