للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه (١)، وذلك إِذا خطب الرجل فأُركن إِليه وتوافقا؛ فذلك الَّذي نُهِي عنه، وأمَّا من خطب فلم يُنْعَم (٢) له فلا بأس أَن يخطب معه غيره (٣)، وكل ما اشترط المنكح من حباء (٤) يقع به النِّكاح فهو لابنة الرجل إِن ابتغته، ويرجع في نصفه إِن طلقها قبل أَن يدخل بها، وكل حِباء كان بعد ثبات النِّكاح فلا حق للمرأة،


(١) لنهي النبي عن ذلك في غير ما حديث؛ منها: حديث ابن عمر قال: نهى النبي أَن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتَّى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري ٤٨٤٨، ومسلم ٢٥٦٣، من حديث أبي هريرة ، وللمالكية في موضوع خطبة الرجل على خطبة أخيه تفصيل هو:
١ - خطبة صالح على صالح، فلا يَجُوز.
٢ - خطبة فاسق على فاسق، فلا يَجُوز.
٣ - خطبة فاسق على صالح، فلا يَجُوز.
٤ - خطبة صالح على فاسق، فهو جائز. والله أعلم.
(٢) أي لم يقابل بالإِيجاب.
(٣) قال ابن عبد البر كما في التمهيد ١٣/ ٢١: "معنى قوله : "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" إِنَّه كما قال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء أَن ذلك أَن تركن إِليه ويتراضيا ويتفقا على صداق معلوم وهي تشترط لنفسها ونحو ذلك ممَّا تعلم به الموافقة والركون. والله أعلم، وقال ابن رشد في البيان والتحصيل ٤/ ٤٥٣: ما روي أَن رسول الله قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ليس على عمومه في كل حال، وإِنَّما معناه عند مالك وعامة العلماء إِذا ركن المخطوب إِليه إِلى الخطاب، فلا باس أَن يخطب الرجل على خطبة أخيه ما لم تركن المرأة إِليه وتقارب الرضى به، ولا بأس أَن يجتمع الاثنان والثلاثة في الخطبة، والدليل عليه ما في صحيح مسلم ٣٧٧٠ من حديث فاطمة بنت قيس أنَّها طلقها زوجها فقال لها رسول الله : إِذا حللتِ فآذنينى، قالت: فلما حللتُ ذكرتُ له أَن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى، فقال رسول الله : "أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، [وفي لفظ: ضرَّاب للنساء]، وأمَّا معاوبة فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد".
(٤) الحباء: العطاء، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.

<<  <   >  >>