للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِذا سمى لها صداقًا وإِن لم يقضها إِياه (١).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز نكاح الشغار بين المماليك والأحرار، والشغار أَن يزوج الرجل ابنته على أَن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما (٢)، فهذا وما أشبه لا يَجُوز من النِّكاح (٣)، ولا يَجُوز أَن ينكح الرجل نكاح المتعة في الإِسلام" (٤).

قال أبو حنيفة: وإِن تزوج لم يفسخ وثبت النِّكاح (٥).


(١) مسائل الإِمام أحمد ٤/ ١٧٩٥، المغني ٨/ ٨٧.
(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٧٠: وذكر عن مالك في تفسير الشغار أَن الرجل يزوج ابنته أو وليته من رجل على أَن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضًا أو وليته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى دون صداق.
(٣) المدونة ٢/ ٩٨، التمهيد ١/ ١٤٠، القوانين الفقهية ص ١٣٦.
(٤) نكاح المتعة: هو العقد على الاستمتاع بالمرأة مدة معينة مقابل مهر مَعِين، بلفظ المتعة. قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٥٠٨: اتَّفق أئمة الأمصار من أهل الرأي والآثار منهم مالك وأصحابه من أهل المدينة وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام وأحمد وإِسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري على تحريم نكاح المتعة، لصحة نهي رسول الله عندهم عنها واختلفوا في معنى منها وهو الرجل يتزوج المرأة عشرة أيَّام أو شهرًا أو أيامًا معلومات وأجلًا معلومًا؛ فقال مالك والثَّوْريِّ وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي هذا نكاح المتعة وهو باطل يفسخ قبل الدخول وبعده وقال زفر: إِن تزوجها عشرة أيَّام أو نحوها أو شهرًا فالنِّكاح ثابت والشرط باطل، وقالوا كلُّهم - إِلَّا الأَوْزَاعي: إِذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا ولكنه نوى في حين عقده [عليها] ألا يمكث معها إِلَّا شهرا أو مدة معلومة فإِنَّه لا بأس به ولا تضره في ذلك نيته إِذا لم يكن شرط ذلك في نكاحه.
(٥) المبسوط ٥/ ٢٧٤، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٩٦.

<<  <   >  >>