للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (١).

قال عبد الله: "وإِنَّما الأولياء من العصبة وليس الخال، ولا الجد لأم، ولا الإِخوة لأم أولياء في النِّكاح، ولا يزوج الرجل المسلم وليته النصرانية وأهل دينها يعقدون نكاحها" (٢).

قال الشَّافِعِي: إِن كان لها ولي نصراني زوجها وإِلَّا زوجها السلطان، وتزويج السلطان حكم عليها لأنَّه وليها (٣).

قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة فلا يمسها حتَّى يقدم بعض صداقها" (٤).

قال أبو حنيفة: إِن قدم فحسن وإِلَّا فهو دين من الديون فلا شيء عليه في وطئه إِياها قبل ذلك (٥).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (٦).

قال سفيان الثَّوْري، وأحمد بن حَنْبَل: لا بأس أَن يدخل الرجل بالمرأة


(١) الحاوي ٣/ ٤٥، المجموع ٥/ ٢١٧.
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٥٠، تفسير القرطبي ٣/ ٧٥، وفي المدونة ٢/ ١١٦: قال مالك: لا يَجُوز له أَن يعقد نكاحها وما له وما لها قال الله : ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٧٢].
(٣) انظر: الأم ٤/ ٢١١، الوسيط في المذهب للغزالي ٥/ ٧٤.
(٤) وهو المشهور في المذهب. انظر: التفريع ٢/ ٣٧، البيان والتحصيل ٤/ ٤٤٥، الكافي ٢/ ٥٥١، التلقين ١/ ١١٥، وفي الاستذكار ٥/ ٤١٦، قال ابن عبد البر: المستحب عند مالك أَن يكون ما يقدمه قبل الدخول ربع دينار.
(٥) المبسوط ٦/ ١١٥.
(٦) الأم ٥/ ٧٥.

<<  <   >  >>