للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: الحبس جائز قبض أو لم يقبض (١).

قال عبد الله "ومن حبس دارًا فإنها لا ترجع إليه أبدًا فإذا انقرض من حبسها رجعت حبسًا على أقرب الناس بالمحبس يرجع "ماضيه (٢) " أبدًا، وإن كان اشترط بعد أن ينقرض مَنْ حبسها رجحت ميراثًا بين من ورث مَنْ حَبَسَها يوم مات وورثته حتى تصير إلي أهلها (٣)، ومن حبس على قوم حبسًا فمات بعضهم فهي رَدٌّ على من بقي حتى ينقرضوا كلهم، ويؤثر في الحبس في السكنى والغلة أهل الحاجة من أهلها" (٤).

قال أبو حنيفة: السكنى عارية متى شاء صاحبها أخذها (٥).

قال عبد الله: "ومن أسكن رجلًا مسكنًا إلما أجل مسمى فمات قبل الأجل فذلك لورثته إلما انقضاء أجله" (٦).

قال الشافعي: وإذا مات الرجل فليس لورثته أن يسكنوا بعده إلا أن


(١) الأم ٤/ ٥٨.
(٢) هذه كلمة غير مفهومة، وكم تعبت في البحث عنها!!!.
(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٠٨: ألا ترى أن أبا طلحة إذ جعل حائطه ذاك صدقة لله ولم يذكر وجهًا من الوجوه التي يتقرب بها إلى الله ﷿ أمره رسول الله أن يجعلها في أقاربه، فكذلك كل صدقة لا يجعل لها وجه ولا يذكر لها مرجع تصرف على أقارب المتصدق بدليل هذا الحديث.
(٤) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ١٩٠ - ٢٠١، القوانين الفقهية ص ٢٤٤، الرسالة لابن أبي زيد ص ١١٩، التاج والإكليل ٦/ ٤٧ - ٤٩.
(٥) قال الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٧١، وقال أصحابنا وابن شبرمة والثوري والشافعي: السكنى عارية والعمري هبة. انظر أيضا: الأم ٧/ ٨٠.
قلتُ: وهذا خلافًا لمالك، فإن العمرى عنده والسكني بمعنى واحد.
(٦) انظر: لفظه ومعناه؛ الكافي ٢/ ١٠٢٢، لابن عبد البر.

<<  <   >  >>