للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ووصية (١) الوصي فيمن قبل عليه جائزة" (٢).

قال الشافعي: ليس للموصي أن يوصي إلى غيره، وإن جعل ذلك له الموصي؛ لأنه يوصي في مال غيره، وقد قال مرةً أخرى: ذلك جائز له أن يوصي (٣).

قال أبو حنيفة: في ضمان الوصي إذا كان قد أشهد في وقت ما يتحيز لليتيم فتلف ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يضمن (٤) والله أعلم.

* * *


(١) الوصية: في عرف الفقهاء: عقد يوجب حقًّا في ثلث مال عاقده، يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده، وتطلق أيضًا على ما يقع به الجزر عن المنهيات، والحث على المأمورات. انظر: القاموس الفقهي ص ٣٨١ - ٣٨٢.
(٢) مواهب الجليل ٨/ ٥١٣، قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٣٢: وللوصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصي من ذلك وليس للورثة في ذلك مقال، ويقوم وصيه مقامه في كل ما كان إليه من وصية أو غيرها.
(٣) انظر توضيح الوجهين: المجموع ١٥/ ٥١٥، الحاوي ٨/ ٣٤١.
(٤) المبسوط ٢٧/ ٢٦٦، البحر الرائق ٨/ ٥٢٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٦.

<<  <   >  >>