للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا طاهرًا (١) ويوجب الغسل من مسيس النساء، إذا مس الختان الختان (٢) وإن لم ينزل (٣)، ويوجبه الماء الدافق وإن كان فيما دون الختان (٤)،


= انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ١٠١، المحلى ١/ ٣٢، التمهيد ١٧/ ٣٩٧، بداية المجتهد ١/ ٤١، المجموع ٢/ ٧٢، نيل الأوطار ١/ ٢٥٩، تمام المنة ص ١٠٧.
(١) المدونة ١/ ٢٠١، مختصر خليل ١/ ٢٢، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٢٢٧، المنتقى ١/ ٤٧٥، التافي والإكليل ١/ ٣٠٣، مواهب الجليل ١/ ٤٤٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ١٢٥، بلغة السالك ١/ ١٠٤.
(٢) والمقصود بمس الختان؛ إذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها، وإذا تحاذيا فقد التقيا، وليس المراد بمس الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب الغسل، وقال الدردير: الحشفة رأس الذكر، والختان هو قطع الغلفة التي تغطي الحشفة رأس القضيب من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة فوق مخرج البول ويسمى ختان الرجل إعذارًا بالعين المهملة، وختان المرأة خفضًا بالخاء المعجمة، والفاء، والضاد المعجمة أيضًا، والختان له أثر صحي أثبته الطب الحديث. من ذلك: يتخلص المرء من الإفرازات وتراكمها على الحشفة التي تتسبب في تولد الجراثيم بسبب تخمر الإفرازات من البول وغيره، إن سرطان القضيب نادر جدًا فيمن يختتن وكذلك الإصابة بسلس البول الليلي، ولذلك عده الرسول من الفطرة. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/ ١٩٩، الوقاية الصحية في الإسلام. مجلة البحوث الإسلامية ٧١/ ٣٤٣.
(٣) لحديث عائشة قالت: قال رسول الله : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. أخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٣٥، والترمذي ١٠٩، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني والأرنؤوط. وفي صحيح مسلم ٨١٢ من حديث عائشة مرفوعًا: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
(٤) النوادر والزيادات ١/ ٥٩، الرسالة ١/ ١٠، التلقين ١/ ٢٣، التمهيد ١/ ١١٨، الكافي ١/ ١٥١، المنتقى ١/ ١١٨، القوانين الفقهية ص ٢٣، الذخيرة ١/ ٢٩٠، ١/ ٤٥٥، الفواكه الدواني ١/ ١٢.

<<  <   >  >>