(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣ بسند صحيح موقوفًا على عبد الله بن عمر، والأمر بالوضوء هنا لأنه من اللمس أو الملامسة التي قال الله تعالى فيها: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]. وهو ما دون الجماع كما صح عن ابن عمر، وثبت نحو ذلك عن ابن مسعود وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، إلا أن الشافعي لم يشترط وجود اللذة، لظاهر قول ابن عمر وابن مسعود وعموم الآية، وللإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين وإن لم تقع لذة أصلًا، لكن مالكًا اشترط قصد اللذة أو وجودها عند اللمس. وتوضيح مذهبه: أنه ينقض الوضوء باللمس في ثلاث صور عند المالكية: ١ - إذا قصد اللذة ووجدها. ٢ - وإذا قصدها ولم يجدها. ٣ - وإذا وجدها ولم يقصدها. ولا ينقض في صورة واحدة وهي إذا لم يقصد ولم يجد، كما أنه لا ينقض إذا لمس من لا يشتهى عادة كصغير أو صغيرة والله أعلم. انظر: البيان والتحصيل ١/ ١٣ الاستذكار ١/ ٢٥٤، الزرقاني على الموطأ ١/ ١٣٢، الثمر الداني ١/ ٢٩، الأم ١/ ١٥، الوسيط في المذهب للغزالي ١/ ٣١٦، المجموع ٢/ ٣١، مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٠، رواية عبد الله، المغني ١/ ٢١٩، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٦٧، تنقيح التحقيق ١/ ٢٥٤، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ص ١٣. (٣) الحجة على أهل المدينة ١/ ٦٥، المبسوط للشيباني ١/ ٤٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٠، تبيين الحقائق ١/ ١٢، البحر الرائق ١/ ٤٧، ودليله قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] أي جامعتموهن، كما فسرها علي وابن عباس. وحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قبل ثم صلى، ولم يتوضأ. أخرجه أحمد ٤٢/ ٥٠٠ ط. الرسالة، وابن ماجه ٥٠٣، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٤٩٠٦، والأرنؤوط في تحقيق المسند.