للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى (٢)، ولا يغسل ثوبه منه إلا أن يكون كثيرًا فيه" (٣).

قال أبو حنيفة: يغسل منه قدر الدرهم (٤).

* * *


(١) الاستذكار ١/ ٢٥٤.
(٢) النوادر والزيادات ١/ ٨٣، التفريع ١/ ٢١٣، التمهيد ٢٢/ ١٠٩، الذخيرة ١/ ٢١٠٥.
(٣) النوادر والزيادات ١/ ٨٣، التفريع ١/ ٢١٣.
(٤) المبسوط للشيباني ١/ ٦٦، المبسوط للسرخسي ١/ ١٥٦ - ١٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥.

<<  <   >  >>