(٢) وهذا إذا كان اليوم يوم الحادي والثلاثين، وإلا فلا يفطرون كما سيأتي بعد قليل. وجاء في المنتقى للباجي ٢/ ١٥٥: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من آخر رمضان فجاءهم ثبت أنه يوم الفطر، وذلك يكون على وجهين أحدهما برؤية هلال رمضان في أوله أو كمال عدده قبل هذا اليوم، والثاني برؤية هلال شوال بالأمس، وعلى الوجهين يلزم الإفطار ساعة يصح الخبر بذلك كان في أول النهار أو في آخره، فإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد؛ لأنه قد فات وقتها ولا يصلى في ذلك الوقت في فطر ولا أضحى. (٣) موطأ مالك ١/ ٢٨٧، المدونة ١/ ٢٦٧، القوانين الفقهية ص ٧٩، الزرقاني ٢/ ٢٠٩. (٤) هذا خطأ لعله من الناسخ فالمعلوم عن الإمام أحمد الإفطار كما سيأتي تحت هذا التعليق وإنما هذا جواب إسحاق بن راهويه حين سئل عن هذا السؤال فأجاب قائلا: لا يصوم ولا يفطر، لأن الصوم مع الجماعة. (٥) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٠٣. سأل إسحاق بن المنصور الكوسجي الإمام أحمد قال: قلت لأحمد: من رأى هلال رمضان وحده يصوم؟ ومن رأى هلال شوال وحده يفطر؟. فقال الإمام أحمد: يصوم ولا يفطر. أي أن جواب سؤال الأول: يصوم. والثاني: لا يفطر.