(٢) المراد بتبييتها إيقاعها ليلًا. (٣) لقول النبي ﷺ: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له". أخرجه النسائي ٢٣٣٤، وغيره بسند صحيح من حديث حفصة ﵂، وفي لفظ: "مَن لم يُبَيِّت الصيامَ قبل الفجر فلا صيام له". (٤) الراجح في المذهب أن النية تعم الفرض والنفل في المسألة على حد سواء، بل وقد قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ولا تجزئ النية بعد الفجر لشيء من أنواع الصيام. وقال ابن بطال ﵀: واحتج ابن القصار بعموم هذا القول أي: من لم يبيت الصيام من الليل، ولم يفرق بين فريضة ولا نافلة، واحتج أيضا بقوله: الأعمال بالنيات، وكل جزء من النهار الإمساك فيه عمل، فلا يصح بغير نية فى الشرع، ولنا أن نقيس الصيام على الصلاة، لأنه لم يختلف فرضها ونفلها فى باب النية. الله أعلم. انظر: المعونة ١/ ٢٨٢، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٤٧. (٥) الحاوي في فقه الشافعي ٣/ ٤٠٠، المجموع ٦/ ٢٨٨. (٦) المغني ٣/ ١٧، المبدع ٢/ ٤٢١. (٧) شرح السنة للبغوي ٦/ ٢٧٠.