للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأحد أن يصومه خوفًا من أن يكون من رمضان (١)، والصيام والفطر في السفر واسع" (٢).

قال أحمد بن حنبل: الإفطار في السفر أحب إلىَّ من الصوم (٣).

قال إسحاق مثل ذلك (٤).

قال عبد الله: "وإذا طهرت الحائض في رمضان فلا تكف في بقية يومها عن الطعام، ومن قدم مصرًا وهو مسافر صائم فإنه في سعة من الفطر ما لم يجمع إقامة أربعة أيام" (٥).

قال أبو حنيفة: حتى يجمع إقامة خمسة عشر يومًا (٦).

قال عبد الله: "ولا يفطر المسافر إلا في سفر يكون ثمانية وأربعين ميلًا" (٧).

قال الشافعي: سبعة وأربعين ميلًا (٨).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "من أصبح صائمًا تطوعًا في الحضر، ثم أفطر متعمدًا فعليه القضاء" (٩).


(١) التمهيد ٢/ ٤٠.
(٢) المدونة ١/ ٢٧٢، التمهيد ٢/ ١٧٥، الذخيرة ٢/ ٥١٢.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ١٢١٤.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ١٢١٤.
(٥) التفريع ١/ ٣٠٥.
(٦) الحجة ١/ ١٦٨.
(٧) المدونة ١/ ٢٠٧، الزرقاني ٢/ ٢٢٥.
(٨) انظر تفصيل مذهب الشافعي في هذه المسألة: المجموع ٤/ ٣٢٣.
(٩) المنتقى ٢/ ٢٠٣، مواهب الجليل ٣/ ٢٧٦، شرح الخرشي ٢/ ٢٥٨، كفاية الطالب ١/ ٥٦٠.

<<  <   >  >>