للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: لا قضاء عليه في التطوع (١).

قال عبد الله: "ولا بأس بالسواك للصائم في أي ساعات النهار شاء" (٢).

قال الشافعي: يستاك الصائم في أول النهار، وأكره له السواك في آخر النهار (٣)؛ لقول النبي "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (٤) ".

قال أحمد بن حنبل: في السواك الرطب: أكره فأما اليابس فلا بأس به في أول النهار وأكره آخر النهار (٥)؛ "لخلوف فم الصائم (٦) ".


(١) الأم ٣/ ٤٢٠، الحاوي ٧/ ١٤٥.
(٢) متن الرسالة ص ١٣١ الكافي ١/ ٣٥٢، الفواكه الدواني ١/ ٤٣، قال ابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ٣٧٨: وذكر مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدًا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه، قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في السواك للصائم، فرخص فيه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وابن علية وهو قول النخعي ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير ورواية الرخصة فيه أيضا عن عمر وابن عباس، وجاء في الحاوي ٣/ ٤٦٧ ما نصه: قال الشافعي : "ولا أكره في الصوم السواك للصائم بالعود الرطب وغيره وأكرهه بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم"، قال الماوردي: وهذا كما قال، يكره للصائم أن يستاك عشيًّا من زوال الشمس إلى غروبها، ولم يحدده الشافعي بالزوال، وإنما ذكر العشي فحده أصحابنا بالزوال، فأما السواك غدوة إلى قبل الزوال فجائز، وحكي عن مالك وأبي حنيفة جوازه قبل الزوال وبعده. انتهى.
(٣) المجموع ١/ ٢٨٠.
(٤) أخرجه البخاري ١٧٩٥، ومسلم ١١٥١، من حديث أبي هريرة .
(٥) الإنصاف ١/ ٩٣.
(٦) صحيح متفق عليه انظر حديث السابق.

<<  <   >  >>