للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن يتسحر في يوم غيم في رمضان في الفجر فإن عليه القضاء وإن كان متطوعًا مضى، ولا قضاء عليه" (١).

قال أبو حنيفة: متطوعًا كان أو غيره عليه القضاء (٢).

قال عبد الله: "ولا تكره الحجامة للصائم إلا مخافة التغرير للصائم" (٣).

قال أحمد بن حنبل: في الحجامة للصائم أكرهه له فإن فعل فليقضِ يومًا مكانه (٤).

قال إسحاق بن راهويه (٥)، والأوزاعي مثل ذلك (٦).

قال عبد الله: "ومن ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ولا كفارة فيه، فإن استقاء فعليه القضاء (٧) والكفارة (٨)، ومن كان عليه صوم


(١) مواهب الجليل ٣/ ٣٥٥.
(٢) كتاب الآثار للشيباني ص ١٨٠.
(٣) الموطأ ١/ ٢٩٨، الاستذكار ٣/ ٣٢٦، شرح الزرقاني ٢/ ٢٣٥.
(٤) مسائل الإمام أحمد ص ١٨١ رواية ابنه عبد الله.
(٥) موسوعة فقه إسحاق بن راهويه ٣٠٨.
(٦) موسوعة فقه الإمام الأوزاعي ١/ ٥٦٦.
(٧) المدونة ١/ ٢٧١، الكافي ١/ ٣٤٥، مواهب الجليل ٢/ ١٧٤.
(٨) لم يذكر أحمد من العلماء الكفارة هنا والمعروف "القضاء" ولذا قال الزرقاني في شرح الموطأ: وشذ عطاء فقال: إن تعمد الاحتجام أو استقاء فعليه القضاء والكفارة، قال أبو عمر ابن عبد البر: فإن احتج بحديث: "من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء". رواه الترمذي ٧٢٠ وغيره بسند صحيح وبحديث: أنه قاء فأفطر. رواه أبو داود ٢٣٨١ بسند صحيح، قيل هذه حجة لنا؛ لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء دل على أن ما خرج من نجس أو غيره لا يفطر، وأما المستقيء فبخلافه لأنه لا يؤمن منه رجوع القيء بتردده. انظر: شرح الزرقاني ٢/ ٢٣٦.

<<  <   >  >>