(٢) كتاب الآثار للشيباني ص ١٨٠. (٣) الموطأ ١/ ٢٩٨، الاستذكار ٣/ ٣٢٦، شرح الزرقاني ٢/ ٢٣٥. (٤) مسائل الإمام أحمد ص ١٨١ رواية ابنه عبد الله. (٥) موسوعة فقه إسحاق بن راهويه ٣٠٨. (٦) موسوعة فقه الإمام الأوزاعي ١/ ٥٦٦. (٧) المدونة ١/ ٢٧١، الكافي ١/ ٣٤٥، مواهب الجليل ٢/ ١٧٤. (٨) لم يذكر أحمد من العلماء الكفارة هنا والمعروف "القضاء" ولذا قال الزرقاني في شرح الموطأ: وشذ عطاء فقال: إن تعمد الاحتجام أو استقاء فعليه القضاء والكفارة، قال أبو عمر ابن عبد البر: فإن احتج بحديث: "من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء". رواه الترمذي ٧٢٠ وغيره بسند صحيح وبحديث: أنه ﷺ قاء فأفطر. رواه أبو داود ٢٣٨١ بسند صحيح، قيل هذه حجة لنا؛ لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء دل على أن ما خرج من نجس أو غيره لا يفطر، وأما المستقيء فبخلافه لأنه لا يؤمن منه رجوع القيء بتردده. انظر: شرح الزرقاني ٢/ ٢٣٦.