للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الصبح" (١).

قال أبو حنيفة: لا يقنت في الصبح (٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالدعاء في المكتوبة والنافلة" (٣).

قال أبو حنيفة: ما كان من دعاء رغبة ورهبة فجائز وأكره غيره (٤).

قال أحمد بن حنبل: يدعو الرجل في الفريضة بما في القرآن، ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنيعًا (٥).

وقال إسحاق: يدعوا بما شاء مما في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية الرجال (٦)، ولا يجب الدعاء في الركوع.

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ ساهيًا أعاد ولم يعيدوا" (٧).

قال أبو حنيفة: يعيد ويعيدون (٨).


(١) المدونة ١/ ١٩٢، ابن بطال على صحيح البخاري ٢/ ٥٨٥، الاستذكار ٢/ ٧٦، و ٢٩٢، المنتقى ١/ ٣٩٠، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٥٦.
(٢) الموطأ رواية محمد بن الحسن ١/ ٣٥٧، نصب الراية ٢/ ١٣١.
(٣) الموطأ ١/ ٢١٨، التمهيد ٢٤/ ٤٣٢، الكافي ١/ ٢٠٨، المنتقى ٢/ ٩، جامع الأمهات ١/ ٩٨، مواهب الجليل ٢/ ٢٥٢.
(٤) كتاب الآثار محمد الحسن ١/ ٢٧٣، المبسوط ١/ ٢٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٧٦.
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٥٧٠ - ٥٧٢.
(٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٧٢.
(٧) المدونة ١/ ٤٣٠، البيان والتحصيل ٢/ ٢٦٣، الكافي ١/ ٢١٢.
(٨) بدائع الصنائع ١/ ١٤٠، درر الحكام ١/ ٣٨٨.

<<  <   >  >>