للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإن ذكر صلاة وهو في صلاة بطلت صلاته عليه وعلى من خلفه" (١).

قال الشافعي: إن ذكر صلاة وهو في صلاة إمامًا كان أو غيره، أتمها (٢) وقضى التي عليه (٣).

قال عبد الله: "وإن ذكر أنه غير متوضئ بطلت عليه ولم تبطل عليهم (٤).

* * *


(١) هذه المسألة سبق تفصيلها في أول "باب العمل في قضاء الصلوات" فلا معنى لإعادتها
هنا.
(٢) أي: إذا كان وقت الحاضرة ضيقًا بحيث لا يتسع لها وللفائتة، وأما إن كان الوقت متسعًا بطلت الحاضرة حتى يصلي الفائتة ثم يصليها، ذكر ذلك الرافعي في شرح الوجيز ٣/ ٥٢٦.
(٣) الإقناع ١/ ١١٢، الشرح الكبير "فتح العزيز" ٣/ ٥٢٦، المجموع ٣/ ٧٠.
(٤) انظر: ابن بطال على صحيح البخاري ٢/ ٢١٨، وما بعده، التمهيد ٦/ ٤٠٣، وما بعدها.

<<  <   >  >>