للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم" (١).

قال أبو حنيفة: وأهل العراق من ذات عرق (٢).

قال عبد الله: "ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة فمِن حيث يهل، ويهل أهل مكة بالحج من مكة (٣)، ومن أراد الإحرام اغتسل عند إحرامه، ثم ركع ركعتين، ثم ركب راحلته فإذا استوت به قائمة أهل بالتلبية" (٤).


(١) لحديث ابن عباس قال: إن النبي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة أخرجه البخاري ١٤٥٢، ومسلم ١١٨١، وقد أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين على هذه الأربع. انظر: التمهيد ١٥/ ١٤٠، المغني ٣/ ٢١٣.
(٢) قد ثبت في صحيح البخاري ١٥٣١ أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق هو عمر بن الخطاب. كما في فتح الباري ٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠ لأن العراق لم تُفْتح إلا في زمنه ، فإن ثبت هذا عن عمر؛ فهو دليل على أنه لم يبلغه حديث عائشة أن رسول الله وقت لأهل العراق ذات عرق. كما أخرجه أبو داود ١٧٣٩ بسند صحيح، فكان اجتهاد عمر الفاروق سديدًا، إذ وافق رسول الله في هذا الأمر، وهو صاحب الموافقات المشهورة!!.
(٣) كما في حديث ابن عباس السابق وفي آخر الحديث قال : "فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها". قال ابن عبد البر: وأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة، على ما في حديث ابن عباس. التمهيد ١٥/ ١٥٢.
(٤) روي ذلك عن النبي مرسلًا من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، لكن قال ابن عبد البر: وقد روي معناه مسندًا من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ثابتة. انظر: الموطأ ١/ ٣٣٢، التمهيد ٢٢/ ٢٨٧ مواهب الجليل ٤/ ١٤٨.

<<  <   >  >>