(٢) قد ثبت في صحيح البخاري ١٥٣١ أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق هو عمر بن الخطاب. كما في فتح الباري ٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠ لأن العراق لم تُفْتح إلا في زمنه ﵁، فإن ثبت هذا عن عمر؛ فهو دليل على أنه لم يبلغه حديث عائشة ﵄ أن رسول الله ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق. كما أخرجه أبو داود ١٧٣٩ بسند صحيح، فكان اجتهاد عمر الفاروق ﵁ سديدًا، إذ وافق رسول الله ﷺ في هذا الأمر، وهو صاحب الموافقات المشهورة!!. (٣) كما في حديث ابن عباس السابق وفي آخر الحديث قال ﷺ: "فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها". قال ابن عبد البر: وأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة، على ما في حديث ابن عباس. التمهيد ١٥/ ١٥٢. (٤) روي ذلك عن النبي ﷺ مرسلًا من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، لكن قال ابن عبد البر: وقد روي معناه مسندًا من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ثابتة. انظر: الموطأ ١/ ٣٣٢، التمهيد ٢٢/ ٢٨٧ مواهب الجليل ٤/ ١٤٨.