للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة في الاستواء: إذا أخذ في السير (١).

قال عبد الله: "فالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك (٢) لا شريك لك (٣)، وينوي ما شاء من حج أو عمرة، فإن سمى ذلك فهو جائز إن شاء الله، ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج" (٤).

قال أبو حنيفة: فإذا أهل بالحج في غير أشهر الحج لزمه (٥).

قال الشافعي: فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فهي عمرة (٦).

قال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي (٧).

قال الأوزاعي مثل قول الشافعي (٨).

قال عبد الله: "وتغتسل النفساء والحائض حين تريدان الإحرام" (٩).


(١) تبيين الحقائق ٢/ ٩.
(٢) سقطت كلمة "والملك" من الأصل.
(٣) فهذا هو الوادر في السنة عن النبي .
(٤) المنتقى ٢/ ٣٤٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٢٣٧، الكافي ١/ ٣٥٧، قال ابن عبد البر: وأشهر الحج التي يجوز أن يحرم فيها به شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى ليلة النحر منه قبل طلوع الفجر منها، ولا يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج وإن فعل فقد أساء ويلزمه ذلك عند مالك. أي: يلزمه الإحرام، فيبقى على إحرامه إلى أشهر الحج لم يكن له التحلل حتى يحج.
(٥) المبسوط ٤/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٣٩٦، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٨.
(٦) الأم ٢/ ١٢٨، المجموع ٧/ ١٤٢.
(٧) مسائل الإمام أحمد ص ٢٣٣، رواية ابنه عبد الله.
(٨) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٨.
(٩) التاج والإكليل ٣/ ١٠١، الخرشي على مختصر خليل ٧/ ٣١٩.

<<  <   >  >>