(٢) لأنه مكروه في حقهن هذا قول ابن عبد الحكم، وكذا قال به القاضي عبد الوهاب البغدادي في المعونة ١/ ٣٣٣، لكن قد ورد في التمهيد ١٧/ ٢٤١، ما لفظه: وقال مالك يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه وكذلك المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسها. (٣) البرنس بضم الباء الموحدة وإسكان الراء وضم النون: كل ثوب رأسه منه ملتزق به. انظر: طرح التثريب ٥/ ٢٩٤. (٤) التمهيد ١٥/ ١٠٣ لحديث عبد الله بن عمر ﵄ أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: "لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران أو ورس". أخرجه البخاري ١٤٦٨، ومسلم ١١٧٧، قال ابن عبد البر: كل ما في هذا الحديث فمجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرمًا. (٥) القائل: هو إسحاق بن منصور المروزي الراوي المشهور عنهما. (٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ١٤٦٠. (٧) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ١٤٦٠.