للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "والإحرام في البياض أحب إلينا (١)، ولا يلبس الإمام الذي يقتدى به ممشقًا في الإحرام، ولا تنتقب المرأة في الإحرام، ولا تتبرقع (٢)، ولا تلبس القفازين" (٣).

قال الشافعي: تلبس المرأة المحرمة القفازين، وليس إحرامها إلا في وجهها فقط (٤).

قال سفيان الثوري: تلبس المرأة المحرمة من الثياب ما شاءت، الدرع والإزار والسراويل والقباء (٥) والقفازين إلا البُرْقُع (٦).

قال عبد الله: "ولا بأس أن تلبس السراويل والخفين، ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب على وجهها (٧)، ......................................


(١) التلقين ١/ ٨٣ مواهب الجليل ٤/ ١٧.
(٢) أي لا تلبس البرقع: والبرقع: القناع الذي تغطي به المرأة وجهها.
(٣) لحديث ابن عمر وفي آخره: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". رواه البخاري ١٧٤١، وانظر أيضًا: الموطأ ١/ ٣٢٨، التمهيد ١٥/ ١٠٧، التاج والإكليل ٣/ ١٤٧، قال ابن عبد البر: وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة المحرمة، إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها، وروي عن عائشة أنها قالت: تغطي المحرمة وجهها إن شاءت. وقد روي عنها أنها لا تفعل، وعليه الناس. انتهى كلامه .
(٤) الأم ٢/ ٢٠٣.
(٥) والقباء: الثوب المشقوق من أمام، كالجبة المعهودة.
(٦) الاستذكار ٤/ ١٦، شرح السنة ٧/ ٢٤٠، فتح الباري ٣/ ٤٠٤.
(٧) عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود ١٨٣٥ بسند ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد، لكن الإجماع على جوازه، قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق=

<<  <   >  >>