للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تكتحل المحرمة" (١).

قال الشافعي: تكتحل المحرمة بكحل ليس فيه طيب (٢).

قال عبد الله: "ويحك المحرم رأسه حكًّا رقيقًا، ويحك جلده وما أبصر منه إن شاء حكًّا شديدًا، ولا يقص المحرم ظفرًا، ولا يقص شعرًا، ولا يقتل المحرم قملة، ولا يطرحها من ثوبه، ولا يقتل المحرم بعوضة، ولا برغوثًا، ولا قُرَادًا (٣)، ولا حَلَمة" (٤).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقتل المحرم البرغوت والقرادة والحَلَمة والبعوضة (٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٦).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يميط ذلك (٧) عن نفسه، ولا بأس أن يقتل المحرم الكلب العقور، مثل الذئب والفهد والأسد والنمر وكل ما عدا على


= رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. التمهيد ١٥/ ١٠٨، وقال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٢٧: وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفا تستر به عن نظر الرجال إليها.
(١) المدونة ١/ ٤٦٠.
(٢) الأم ٢/ ١٥٠.
(٣) القُرَاد: هي حشرة تَعَضُّ الإِبل. والحَلَمَة: بفتح الحاء واللام؛ القَرَاد العظيم والجماعة حَلَم كقصبة وقصب.
(٤) التفريع ١/ ٣٢٤، متن الرسالة ص ١٦٤، المعونة ١/ ٣٣٨.
(٥) الحجة ٢/ ٢٦٤، المبسوط للشيباني ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥، المبسوط ٤/ ١٨٠، للسرخسي.
(٦) الأم ٧/ ٢٣٧.
(٧) أي: كل ما نهي عن قتله.

<<  <   >  >>