للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الناس" (١).

قال أبو حنيفة: ما كان من السباع غير الذئب والكلب؛ فإن كان ذلك هو المبتدئ للرجل فقتله المحرم فلا شيء عليه، وإن ابتدأه الرجل كان عليه جزاؤه (٢)، ألا تري أن الضَّبع سَبعٌ (٣)، وقد حكم فيه عمر بن الخطاب بكبش (٤)، ولا يقتل من الطير إلا الغراب والحِدْأة (٥)، واستحب له أهل العلم ألا يقتلهما حتى يضرَّاه، ولا بأس بقتل الحية والعقرب، ولا يغطي المحرم وجهه، ولا رأسه (٦).

قال سفيان الثوري: يغطي المحرم رأسه من الحر والبرد (٧).

قال أحمد بن حنبل في تغطية المحرم وجهه؛ قال: إن ذهب ذاهب إلى حديث عثمان (٨).

لم أعِبْهُ ولم أر به بأسًا (٩).


(١) المدونة ١/ ٤٤٩، الاستذكار ٤/ ١٥٢.
(٢) المبسوط للشيباني ٢/ ٤٤٥، الحجة ٢/ ٢٤٣.
(٣) أي: نوع من أنواع السباع.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٧٦ من حديث أبي الزبير عن جابر، أن عمر قضى في الضبع كبشًا.
(٥) الحدأة: طائر من الجوارح يصيد الدواجن والفئران.
(٦) الحجة ٢/ ٢٤٣، شرح معاني الآثار ٤/ ٣١٠، الهداية ١/ ١٧٢، البحر الرائق ٣/ ٣٦، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦.
(٧) المحلى ٧/ ٩٢.
(٨) أخرجه الشافعي في الأم ٧/ ٢٤١، وابن أبي شيبة في المصنف ١٥/ ١٠٩، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون.
(٩) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٤٦٦.

<<  <   >  >>