للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إسحاق: السنة أن يغطي المحرم وجهه إذا نام من الذباب وغيره (١).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يشد عليه منطقة إذا كان فيها نفقته، ومن ربط شعره عند إحرامه أو لبَّدَه (٢) أو عقصه (٣) فعليه الحلق، ولا يقصر" (٤).

قال أبو حنيفة: إن قصر أجزأه (٥).

قال عبد الله: "ومن احتاج إلى ثوب يلبسه أو شعر يحلقه أو طِيْبٍ يتعالج به فذلك واسع ويفتدي من فعل ذلك، وفديته أن يطعم ستة مساكين مدين من حنطة لكل مسكين بالمد الأصغر، أو يصوم ثلاثة أيام، أو ينسك شاة يذبحها ويتصدق بها على المساكين، ولا يأكل منها، يفعل ذلك كله حيث شاء، إن شاء بمكة وإن شاء بغيرها هو مخير، إن كان موسرًا فأي ذلك شاء أن يفعل فعل" (٦).

قال أبو حنيفة: لا يكون النسك إلا بمكة (٧).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يغتسل المحرم تبردًا ويحك بيده شعر رأسه


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٤٦٦.
(٢) لَبَّد، مُلَبَّدًا: من التلبيد: وهو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئًا من صمغٍ، ليلتزق أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه القمل، ولا يتشعث في الإحرام.
(٣) العَقْصُ: أن يعقص شعره في قفاه إذا كان ذا جمة لئلا يتشعث.
(٤) المنتقى ٢/ ٤٥٠.
(٥) بدائع الصنائع ٢/ ١٤٩.
(٦) أي أنه مخير في جميع ما ذكر من أنواع الفدية وهو المذهب، وانظر للتوسع: المدونة ١/ ٤٦٢، التفريع ١/ ٣٢٦، المعونة ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠، الذخيرة ٣/ ٣٤٩.
(٧) الحجة ٢/ ٣٧٠.

<<  <   >  >>