للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن شاء، ولا بأس أن يأكل المحرم الخَبِيْص (١) والخُشْكِنَان (٢) وما طبخت زعفرانَه النيرانُ" (٣).

قال الشافعي: إن كان في الخَبِيْص زعفران يصبغ اللسان فعليه الفدية (٤).

قال عبد الله: "ولا بأس بالحج للصبي ويجتنب ما يجتنب الكبير، ويحج حجة الإسلام إذا كبر، وكذلك العبد إذا عتق (٥)، ولا يقتل المحرم الصيد، ولا بأس بأكل لحم الصيد وهو محرم (٦) إلا لحم صيد المحرمين (٧)، وقَتْلُ المحرم الصيد عمدًا وخطًا سواء في الجزاء (٨)، ولا يَذبح المحرم صيدًا، ولا بأس أن يذبح الإوزَّ والدجاج والغنم وغيرها من النعم إن شاء، ولا يقطع من شجر الحرم شيئًا، ولا يقتل صيدًا في حرم رسول الله ، ومن أصاب ظبيًا (٩) وهو محرم فإنه يحكم عليه فيه ذوا عدل كما قال الله ،


(١) الخبيص: هو طعام يعمل من التمر والسمن.
(٢) الخُشْكِنَان: اسم لقطعة عجينة يضاف إليها شيء من السكر واللوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة ويجعل المجموع في هذه الفطيرة ويسوّى بالنار. وخُشْكِنَان كلمة أعجمية لأن "خشن" اسم لليابس و"كنان" اسم للعجين، فكأنه قال: عجين يابس بتقديم الصفة على الموصوف. انظر: البجيرمي على الخطيب ٣/ ٢٩٣.
(٣) الزرقاني على الموطأ ٢/ ٣٠٣، الاستذكار ٤/ ٣٥.
(٤) الوجيز ٢/ ٦٨٣، شرح الوجيز ٧/ ٤٥٦.
(٥) منح الجليل ١/ ١٩١.
(٦) أي: الصيد الذي يصيده الحلال، إن لم يكن صاده من أجل المحرم.
(٧) أي: إذا كان قد صيد لأجله.
(٨) والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].
(٩) في الأصل "ضبيا".

<<  <   >  >>