للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فخُيِّر، أنَّه قبل الحكم إِن شاء حكم عليه بالهدي فهو شاة مسنة، ولا يَعْدُوها بسقيها فيذبحها بمكة. قال الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]. وإِن اختار أَن يحكم عليه بالطعام عليه بقيمة الظبي طعامًا، ثمَّ أطعم كل مسكين مدًّا بمد النبي ، وإِن شاء حكم عليه بالصيام فيصوم مكان كل مد يومًا وهوفي ذلك مُخَيَّرٌ، كان موسرًا أو معسرًا" (١).

قال أبو حَنِيفة: يحكمان عليه بالجزاء أو بالكفارة ويكون وهو بعد الحكم يختار ما أحب (٢).

قال عبد الله: "وفي حمام مكة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وإِذا أعْتِق عبدٌ أو أَسْلَم نصراني ليلة عَرَفَة فأحرم بالحجِّ ووقف بعرفة قبل الفجر أجزأته عن حجَّة الإِسلام، ومن أصاب أهله وهو محرم فقد أفسد حجه فليمض لوجهه يفعل ما يفعل الحاج، فإِذا كان عام قابل حجًّا (٣)، ثمَّ تفرقا إِذا أحرما، حتَّى يقضيا حجهما وعلى كل واحد منهما الهدي، ومن أفسد عمرته بإِصابة أهله مضى فيها حتَّى يتمها، ثم أبدلها وأهدى، وكذلك تفعل المرأة، ومن أصاب أهله بعد رمي جمرة العقبة فعليه أَن يعتمر ويهدي، ومن حصره (٤) العدو عن البيت فإِنَّه يحل من كل شيء وينحر ويحلق في الحرم وغيره وينصرف، ومن أحصر بمرض أو غيره فلا يحل حتَّى يطوف بالبيت (٥)، ومن فاته الحجّ فليطف بالبيت ويسعى أو ينحر هديًا إِن كان


(١) الموطأ ١/ ٣٥٤ - ٣٥٥، التفريع ١/ ٣٢٧ - ٣٢٩، المعونة ١/ ٣٤١ - ٣٤٥، الاستذكار ٤/ ٢٧١، المنتقى ٢/ ٣٣٠.
(٢) الحجة ٢/ ١٧٩، المبسوط ٤/ ١٥١.
(٣) أي: هو وزوجته.
(٤) حصره العدو، يحصرونه: أي: منعوه وضيقوا عليه وأحاطوا به.
(٥) التمهيد ١٢/ ١٥٠ - ١٥٥، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٤٥٧.

<<  <   >  >>