للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معه، وليس عليه رمي الجمار، ولا مقام أيَّام منى، فإِذا كان قابل أهدي، فإِن لم يجد هديًا صام ثلاثة أيَّام في الحجّ وسبعة إِذا رجع، ومن أهل بعمرة في أشهر الحجّ، ثمَّ أقام حتَّى حج فهو متمتع (١) عليه ما استيسر من الهدي، فإِن لم يجد فصيام ثلاثة أيَّام في الحجّ وسبعة إِذا رجع (٢)، والصيام في الحجّ لمن تمتع ما بين أَن يهل بالحجِّ إِلى يوم عَرَفَة، فإِن فاته ذلك صام أيَّام منى (٣)، ويصوم السبعة أيَّام إِذا رجع إِلى أهله" (٤).

وقال الشَّافِعِي: لا صيام أيَّام مني (٥).


(١) ينقسم الإِحرام بحسب ما يقصد المحرم أداءه به من النسك إِلى ثلاثة أقسام:
الأوَّل: الإِفراد: وهو أَن يهل في إِحرامه بالحجِّ فقط، أو العمرة فقط.
الثاني: القران: والقران أَن يجمع بين الحجّ والعمرة بنية واحدة وتلبية واحدة وطواف واحد وسعي واحد فيقول: لبيك بحجة وعمرة.
الثالث: التَّمَتُّع: وهو أَن يحرم بعمرة في أشهر الحجّ، ثمَّ يحل منها ثمَّ يحرم من جديد بالحجِّ في نفس العام، ومعنى تمتعه بها؛ هو: أَن يتمكن من فعل محظورات الإِحرام إِلى أَن يحرم بالحجِّ.
(٢) وفي الموطأ ١/ ٣٤٤، عن عبد الله بن عمر أنَّه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحجّ في شوال أو ذي القعدة أوفي ذي الحجة قبل الحجّ ثمَّ أقام بمكة حتَّى يدركه الحجّ فهو متمتع إِن حج وعليه ما استيسر من الهدى، فإِن لم يجد فصيام ثلاثة أيَّام في الحجّ وسبعة إِذا رجع. قال مالك: وذلك إِذا أقام حتَّى الحجّ ثمَّ حج من عامه.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٢٦، بسند صحيح عن عائشة أم المؤمنين أنَّها كانت
تقول: الصِّيام لمن تمتع بالعمرة إِلى الحجّ لمن لم يجد هديًا ما بين أَن يهل بالحجِّ إِلى يوم
عَرَفَة، فإِن لم يصم صام أيَّام منى. وأخرج البخاري ١٨٩٥، بنحوه من قول ابن عمر
.
(٤) المدونة ١/ ٤٥٠ - ٤٥٢، الاستذكار ٤/ ٣٨٢، التاج والإِكليل ٣/ ١٨١.
(٥) المجموع ٦/ ٤٤١.

<<  <   >  >>