الأوَّل: الإِفراد: وهو أَن يهل في إِحرامه بالحجِّ فقط، أو العمرة فقط. الثاني: القران: والقران أَن يجمع بين الحجّ والعمرة بنية واحدة وتلبية واحدة وطواف واحد وسعي واحد فيقول: لبيك بحجة وعمرة. الثالث: التَّمَتُّع: وهو أَن يحرم بعمرة في أشهر الحجّ، ثمَّ يحل منها ثمَّ يحرم من جديد بالحجِّ في نفس العام، ومعنى تمتعه بها؛ هو: أَن يتمكن من فعل محظورات الإِحرام إِلى أَن يحرم بالحجِّ. (٢) وفي الموطأ ١/ ٣٤٤، عن عبد الله بن عمر أنَّه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحجّ في شوال أو ذي القعدة أوفي ذي الحجة قبل الحجّ ثمَّ أقام بمكة حتَّى يدركه الحجّ فهو متمتع إِن حج وعليه ما استيسر من الهدى، فإِن لم يجد فصيام ثلاثة أيَّام في الحجّ وسبعة إِذا رجع. قال مالك: وذلك إِذا أقام حتَّى الحجّ ثمَّ حج من عامه. (٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٢٦، بسند صحيح عن عائشة أم المؤمنين أنَّها كانت تقول: الصِّيام لمن تمتع بالعمرة إِلى الحجّ لمن لم يجد هديًا ما بين أَن يهل بالحجِّ إِلى يوم عَرَفَة، فإِن لم يصم صام أيَّام منى. وأخرج البخاري ١٨٩٥، بنحوه من قول ابن عمر ﵄. (٤) المدونة ١/ ٤٥٠ - ٤٥٢، الاستذكار ٤/ ٣٨٢، التاج والإِكليل ٣/ ١٨١. (٥) المجموع ٦/ ٤٤١.