للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا تمتع عليه (١) وهم أهل ذي الطَّوَى (٢) وما أشبهها، وإذا غربت الشمس من آخر أيَّام التَّشريق فالعمرة جائزة، ولا يعتمر أحد في أيَّام منى، ويضاف الحجّ إِلى العمرة، ولا تضاف في العمرة إِلى الحجّ، فإِن أضاف حجًّا إِلى عمرة فقد ساق فيها هديًا فهو يجزئه إِن شاء الله وغيره أحب إِلى أهل العلم، ولا بأس أَن يعتمر الرجل قبل أَن يحج، وإذا دخلت المرأة بعمرة فحاضت فلتهل بالحجِّ إِن كانت في أيَّام الحجّ (٣)، ولا تطوف الحائض، ولا تسعى إِلَّا أَن تكون قد حاضت بعد الطواف والركعتين، فإِنها تسعي أو تقف المواقف كلها حائضًا ويجزئها، ولا يُنكح المحرم، ولا يُنكح غيره" (٤).

قال أبو حنيفة: ينكح المحرم وينكح غيره (٥).


(١) قال ابن عبد البر : وأجمعوا على أَن رجلًا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرًا في أشهر الحجّ عازمًا على الإِقامة بها ثمَّ أنشأ الحجّ من عامه ذلك فحج أنَّه متمتع عليه ما على المتمتع، وأجمعوا على أَن مكيًّا لو أهل بعمرة من خارج الحرم في أشهر الحجّ فقضاها ثمَّ حج من عامه ذلك أنَّه من حاضر المسجد الحرام الذين لا متعة لهم وأن لا شيء عليه. التمهيد ٨/ ٣٥٠.
قلت: وكذلك يلحق بهم من دخل مكة وقطنها فأصبح من سكانها، قال مالك : وكل من انقطع إِلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثمَّ اعتمر في أشهر الحجّ ثمَّ أنشأ الحجّ منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة أهل مكة إِذا كان من ساكنيها. الموطأ ١/ ٣٤٥.
(٢) الطوى: وهو موضع بأسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة، وقيل: هو بين مكة والتنعيم، ويجوز في الطاء الحركات الثلاث والأفصح فتحها.
(٣) لتكون قارنة.
(٤) التفريع ١/ ٣٣٤ - ٣٣٦، المعونة ١/ ٣٥٠ - ٣٥٩، التمهيد ٣/ ١٥٦.
(٥) المبسوط ٤/ ٣٤٦، اللباب ١/ ٢٥٤.

<<  <   >  >>