للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال سفيان الثَّوْري: المحرم ينكح ولكن لا يدخل بأهله (١).

قال عبد الله: "فأشهر الحجّ شوال وذو القعدة وذو الحجة" (٢).

قال الشَّافِعِي: أشهر الحجّ شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة (٣).

قال عبد الله: "ويغتسل المحرم لدخول مكة الرجال والنساء والصبيان، والغسل لوقوف عرفة حسن (٤)، ويبدأ الرجل الَّذي يدخل المسجد بالطواف قبل أَن يركع، ويبدأ من الرُّكن الأسود فيطوف سَبَعا، ثلاثة خَبَبًا (٥) من الحجر الأسود إِلى الحجر الأسود، وأربعة مشيًا، ولا يطوف إِلَّا طاهرًا، ثمَّ يركع رَكْعَتَيْن، ثمَّ يأتي الحِجْر فيستلمه إِن قدر، ثمَّ يخرج إِلى الصَّفا، ومن أهل بالحجِّ من مكة فليؤخر الطَّواف حتَّى يصدر من منى، ومن طاف بعد العصر وبعد الصبح فلا يركع حتَّى تطلع الشمس أو تغرب" (٦).


(١) في المخطوط: لا يدخل بغير بأهله، لكن المعروف عن سفيان الثَّوْري: جواز عقد نكاح المحرم لنفسه ولغيره، كما قال أبو حَنِيفة، انظر تفصيل مذهبه: الاستذكار ٤/ ١١٨، بداية المجتهد ١/ ٣٣١، المجموع ٧/ ٢٨٨، موسوعة فقه سفيان الثَّوْري ص ٧٨٤.
(٢) النوادر والزيادات ٢/ ٣٤٠، كفاية الطالب ١/ ٦٥٢.
(٣) الحاوي ٤/ ٢٧، المجموع ٧/ ١٤٣.
(٤) المنتقى ٢/ ٢٣٨، مواهب الجليل ٤/ ١٤٤ - ١٤٥، والغسل عند مالك في الحجّ في ثلاثة مواضع قال في المدونة: يغتسل المحرم لإِحرامه، ولدخول مكة، ولرواحه إِلى الصَّلاة بعرفة، ثمَّ قال: ورتبة هذه الاغتسالات مختلفة، قال مالك عند محمد: غسل الإِحرام أوجبها وهو بين، فإِن الإِحرام يترتب عليه سائر المناسك فالغسل له أفضل من الغسل لبعضها لتعلقه بجميعها فالغسل له سنة ولغيره فضيلة انتهى.
(٥) الخبب: الرَّمل، وهو الهرولة فوق المشي ودون الجري.
(٦) الموطأ ١/ ٣٦٩، متن الرسالة ص ٧٤، البيان والتحصيل ٤/ ٣٦، الاستذكار ٤/ ٢٠٨، مواهب الجليل ٢/ ٣٧٦.

<<  <   >  >>