(٢) النوادر والزيادات ٢/ ٣٤٠، كفاية الطالب ١/ ٦٥٢. (٣) الحاوي ٤/ ٢٧، المجموع ٧/ ١٤٣. (٤) المنتقى ٢/ ٢٣٨، مواهب الجليل ٤/ ١٤٤ - ١٤٥، والغسل عند مالك في الحجّ في ثلاثة مواضع قال في المدونة: يغتسل المحرم لإِحرامه، ولدخول مكة، ولرواحه إِلى الصَّلاة بعرفة، ثمَّ قال: ورتبة هذه الاغتسالات مختلفة، قال مالك عند محمد: غسل الإِحرام أوجبها وهو بين، فإِن الإِحرام يترتب عليه سائر المناسك فالغسل له أفضل من الغسل لبعضها لتعلقه بجميعها فالغسل له سنة ولغيره فضيلة انتهى. (٥) الخبب: الرَّمل، وهو الهرولة فوق المشي ودون الجري. (٦) الموطأ ١/ ٣٦٩، متن الرسالة ص ٧٤، البيان والتحصيل ٤/ ٣٦، الاستذكار ٤/ ٢٠٨، مواهب الجليل ٢/ ٣٧٦.