للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشَّافِعِي: يركع أيَّ وقت شاء (١).

قال عبد الله: "ومن قدم قارنًا فيجزئه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ" (٢).

قال أبو حَنِيفة: من قدم قارنًا فلا يجزئه إِلَّا طوافين وسعيين وينحر هديًا للقران بمنى (٣).

قال عبد الله: "ومن قطعت عليه إِقامةُ الصَّلاة طوافَه فليصل، ثمَّ يتم على ما قد طاف سبعًا ويقبِّل الرُّكن إِذا استلمه، ولا يقبل اليماني، وليكن يضع يده عليه، ثمَّ يضعها على فيه، ثمَّ يستلم الرُّكن إِذا أراد الخروج إِلى الصَّفا إِن قدر، ثمَّ يصعد على الصَّفا حتَّى يرى البيت، ثمَّ يكبر ويهلل ويدعو، ثمَّ يتحدر ماشيًا فإِذا جاء بطن الوادي فليسْعَ حتَّى يظهر منه، فإِذا أتى المروة ظهر عليها، ثمَّ يفعل مثل ذلك حتَّى يفرغ من سبعة أشواط يبدأ بالصَّفا ويختم بالمروة (٤)، وذلك من الوقوف أربعة على الصَّفا وأربعة على المروة (٥)، ويخرج إِلى منى لموافاة الظهر بها يوم التَّروية، ثمَّ يقيم بها حتَّى يغدو إِلى عرفة، ثمَّ يقطع التلبية نهارًا إِذا زالت الشمس (٦)، ثمَّ يصلي الظهر


(١) المجموع ٨/ ٤٩.
(٢) نقله ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٨٥.
(٣) الحجة ٢/ ١.
(٤) وهذا حكم السعي بين الصَّفا والمروة أَن يبدأ بالصَّفا، والأصل فيه فعل النبي وقوله: "نبدأ بما بدأ الله به" وبدأ بالصَّفا ومن جهة المعنى أَن الصَّفا أقرب إِلى البيت فيخرج إِليها الحاج أو المُعْتَمِر من السعي بخطوات يسيرة، ثمَّ يرقى إِلى الصَّفا، ثمَّ يتوجه منها إِلى المروة.
(٥) القوانين الفقهية ص ٨٩.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٨، بسند صحيح أَن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحجّ إِذا انتهى إِلى الحرم حتَّى يطوف بالبيت وبين الصَّفا والمروة، ثمَّ يلبي حتَّى يغدو من منى إِلى عرفة فإِذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إِذا دخل الحرم.

<<  <   >  >>