(٢) نقله ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٨٥. (٣) الحجة ٢/ ١. (٤) وهذا حكم السعي بين الصَّفا والمروة أَن يبدأ بالصَّفا، والأصل فيه فعل النبي ﷺ وقوله: "نبدأ بما بدأ الله به" وبدأ بالصَّفا ومن جهة المعنى أَن الصَّفا أقرب إِلى البيت فيخرج إِليها الحاج أو المُعْتَمِر من السعي بخطوات يسيرة، ثمَّ يرقى إِلى الصَّفا، ثمَّ يتوجه منها إِلى المروة. (٥) القوانين الفقهية ص ٨٩. (٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٨، بسند صحيح أَن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحجّ إِذا انتهى إِلى الحرم حتَّى يطوف بالبيت وبين الصَّفا والمروة، ثمَّ يلبي حتَّى يغدو من منى إِلى عرفة فإِذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إِذا دخل الحرم.