للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: هو يمين أراد أو لم يرد (١).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من أقسم على رجل فلم يبر فالحنث على المقسم عليه (٢).

قال عبد الله: "ومن قال: أشركت بالله وكفرت بالله، ثم حنث فلا صدقة، ولا كفارة، ويستغفر الله" (٣).

قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين قد أوجب الله ﷿ الكفارة في المظاهر قد قال ﷿: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢].

قال أحمد بن حنبل في الرجل يقول: أكفر بالله أو أشرك بالله قال: كلما أراد به اليمين فكفارته يمين على حديث أبي رافع (٤).


(١) الدر المختار ٣/ ٨٤٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٦٠.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٣١، إلا أنهما قالا هناك: الحنث على المقسم. أي الكفارة على الحالف، وقال محققه: وهذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، ولم يذكر غيره ابن قدامة في المغني، وحكى عن الإمام أحمد رواية: أنها تجب على الذي حنثه. والله أعلم. انظر: المغني ١١/ ٢٤٧، الإنصاف ١١/ ٣٤.
(٣) الموطأ ٢/ ٤٧٧، المعونة ١/ ٤١٥، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ١٠٥.
(٤) هو نفيع بن رافع الصائغ، أبو رافع المدني، نزيل البصرة مولى ابنة عمر، وقيل: مولى بنت العجماء، أدرك الجاهلية، ولم ير النبي ، روى عن الخلفاء الراشدين ، وروى عنه الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني، وقتادة، وغيرهم، قال عنه الحافظ ابن حجر والتقريب: "ثقة ثبت"، قال الذهبي: موته قريب من موت أنس بن مالك . انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ١٧٢، التقريب ٣٥٩، تذكرة الحفاظ ١/ ٦٩، طبقات الحفاظ ٣٤، مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٥/ ٢٤٢٩، وأما حديث أبي رافع فهو كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٤٨٦ - ٤٨٧ الحديث رقم ١٦٠٠٠، وأخرجه الأثرم والجوزجاني كما في المغني لابن قدامة ١١/ ٢١٩ من حديث بكر بن =

<<  <   >  >>